الحر العاملي
41
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 229 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الشّفق الحمرة أو البياض ، فقال : الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث اللَّيل . [ 230 ] وروي في الرّجل يكون في الدّار تمنعه حيطانها النّظر إلى حمرة المغرب ومعرفة مغيب الشّفق ، ووقت صلاة العشاء الآخرة : أنّه يصلَّيها عند قصرة النّجوم ، والمغرب عند اشتباكها وبياض مغيب الشّفق . ( 1 ) 10 - وقت الإجزاء للصّبح . [ 231 ] قال الصّادق عليه السّلام : وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلَّل الصّبح السّماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا لكنّه وقت لمن شغل ، أو نسي ، أو نام . [ 232 ] وسئل عليه السّلام عن رجل صلَّى الفجر حين طلع الفجر ، فقال : لا بأس . [ 223 ] وقال عليه السّلام : لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشّمس . [ 234 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس . [ 235 ] وسئل الصّادق عليه السّلام متى يحرم الطَّعام على الصّائم وتحلّ الصّلاة صلاة الفجر ؟ فقال : إذا اعترض الفجر ، فكان ( 1 ) كالقبطيّة البيضاء ، فثمّ يحرم الطَّعام وتحلّ الصّلاة ، صلاة الفجر . [ 236 ] [ وروي : ] ( 1 ) أنّ وقت الغداة إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا ، وأمّا الفجر
--> [ 229 ] الوسائل 3 : 149 / 2 [ 230 ] الوسائل 3 : 150 / 1 ( 1 ) الوسائل : الشّمس [ 231 ] الوسائل 3 : 151 / 1 [ 232 ] الوسائل 3 : 151 / 4 [ 223 ] الوسائل 3 : 152 / 8 [ 234 ] الوسائل 3 : 152 / 6 [ 235 ] الوسائل 3 : 152 / 1 ( 1 ) الأصل : وروي [ 236 ] الوسائل 3 : 153 / 3 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ