الحر العاملي

35

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ذراعا من أيّ شيء ؟ قال : ذراعا من فيئك . [ 180 ] وذكر عليه السّلام أوّل الوقت وفضله ، فقيل : كيف أصنع بالثّمان ركعات ؟ فقال : خفّف ما استطعت . [ 181 ] وروي : أنّ وقت الظَّهر مضيّق ليس كغيره ، وأنّه من زوال الشّمس إلى أربعة أقدام . [ 182 ] وقال عليه السّلام : إنّ الموتور أهله وماله من ضيّع صلاة العصر ، قيل : وما تضييعها ؟ قال : يدعها حتّى تصفر أو تغيب . [ 183 ] وروي : حتّى تصير على ستّة أقدام . [ 184 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : ما خدعوك فيه من شيء فلا يخدعوك في العصر ، صلَّها والشّمس بيضاء نقيّة . 4 - ما يعرف به زوال الشّمس من زيادة الظَّل بعد انتقاصه وميل الشّمس إلى الحاجب الأيمن . [ 185 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن وقت الصّلاة ، فأخذ عودا فنصبه بحيال الشّمس ، ثمّ قال إنّ الشّمس إذا طلعت كان الفيء طويلا ، ثمّ لا يزال ينقص حتّى تزول ، فإذا زالت زادت ، فإذا استنبت الزّيادة فصلّ الظَّهر ، ثمّ تمهّل قدر ذراع ثمّ ( 1 ) صلّ العصر . [ 186 ] وقال عليه السّلام : تأخذ عودا طوله ثلاثة أشبار وإن زاد فهو أبين فيقام ، فما دام ترى الظَّلّ يتقصّر ( 1 ) فلم تزل ، فإذا زاد الظلّ بعد النّقصان فقد زالت .

--> [ 180 ] الوسائل 3 : 126 / 1 [ 181 ] الوسائل 3 : 109 / 32 [ 182 ] الوسائل 3 : 111 / 1 [ 183 ] الوسائل 3 : 111 / 2 [ 184 ] الوسائل 3 : 119 / 1 [ 185 ] الوسائل 3 : 119 / 1 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ، وفي الأصل والوسائل : وصلّ [ 186 ] الوسائل 3 : 119 / 2 ( 1 ) ج وم وش والوسائل : ينقص