الحر العاملي

249

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 1587 ] وقال عليه السّلام : لا بأس أن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ، ولا تقيم وأنت راكب إلَّا من علَّة أو تكون في أرض ملصّة . [ 1588 ] وسئل عليه السّلام أؤذّن وأنا راكب ؟ قال : نعم ، قيل : فأقيم وأنا راكب ؟ قال : لا ، قيل : فأقيم ورجلي في الرّكاب ؟ قال : لا ، قيل : فأقيم وأنا قاعد ؟ قال : لا ، قيل : فأقيم وأنا ماش ؟ قال : نعم ، ماش إلى الصّلاة . [ 1589 ] وسئل الباقر عليه السّلام عن الأذان جالسا ، قال : لا يؤذّن جالسا إلَّا راكب أو مريض . [ 1590 ] وروي : ليتمكَّن في الإقامة كما يتمكَّن في الصّلاة فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة . 3 - يستحبّ الأذان والإقامة للمرأة ولا يتأكَّد الاستحباب ويجوز أن تقتصر على التّكبير والشّهادتين . [ 1591 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن المرأة تؤذّن للصّلاة ، فقال : حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وأنّ محمّدا رسول اللَّه . [ 1592 ] وسئل عليه السّلام عن المرأة عليها أذان وإقامة ؟ قال : لا . [ 1593 ] وقال عليه السّلام : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشّهادتان ، ولكن إنّ ( 1 ) أذّنت وأقامت فهو أفضل . [ 1594 ] وروي : ليس على النّساء أذان ولا إقامة .

--> [ 1587 ] الوسائل 4 : 635 / 8 [ 1588 ] الوسائل 4 : 635 / 9 [ 1589 ] الوسائل 4 : 636 / 11 [ 1590 ] الوسائل 4 : 636 / 12 [ 1591 ] الوسائل 4 : 637 / 1 [ 1592 ] الوسائل 4 : 637 / 3 [ 1593 ] الوسائل 4 : 637 / 5 ( 1 ) الأصل : ورض إذا وما أثبتناه فمن ج وم وش [ 1594 ] الوسائل 4 : 638 / 6