الحر العاملي

217

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يكلَّف أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما ، ورجل صوّر تماثيل يكلَّف أن ينفخ فيها وليس بنافخ . [ 1382 ] وقال عليه السّلام : لا تبنوا على القبور ولا تصوّروا سقوف البيوت فإنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كره ( 1 ) ذلك . [ 1383 ] وعنه عليه السّلام إنّه كره الصّور في البيوت . [ 1384 ] وسئل عليه السّلام عن تماثيل الشّجر والشّمس والقمر ، فقال : لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان . [ 1385 ] وسئل عليه السّلام عن التّماثيل ، فقال : التّماثيل لا يصلح أن يلعب بها . [ 1386 ] وقال عليّ عليه السّلام : بعثني رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى المدينة ، فقال : لا تدع صورة إلَّا محوتها ، ولا قبرا إلَّا سوّيته ، ولا كلبا إلَّا قتلته . [ 1387 ] وقال عليه السّلام : من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج من الإسلام . [ 1388 ] وقال الباقر عليه السّلام : إنّ الَّذين يؤذون اللَّه ورسوله هم المصوّرون ، يكلَّفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها ( 1 ) الرّوح . 2 - يجوز إبقاء التّماثيل الَّتي تغيّر رؤوسها ونحوها أو توطأ أو تغطَّى أو يجلس ، عليها أو تكون للنّساء . [ 1389 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : قال جبرئيل : إنّا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ .

--> [ 1382 ] الوسائل 3 : 561 / 9 ( 1 ) رض : يكره . [ 1383 ] الوسائل 3 : 563 / 13 [ 1384 ] الوسائل 3 : 563 / 17 [ 1385 ] الوسائل 3 : 563 / 15 [ 1386 ] الوسائل 3 : 562 / 8 [ 1387 ] الوسائل 3 : 562 / 10 [ 1388 ] الوسائل 3 : 560 / 12 ( 1 ) ج وم : فيه [ 1389 ] الوسائل 3 : 564 / 5