الحر العاملي

201

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

7 - تستحبّ الصّلاة خلف المقام حيث هو الآن لما مرّ ولما يأتي . 8 - تستحبّ الصّلاة في مكان من المسجد الحرام قريب من الكعبة لما مرّ . 9 - لا تكره صلاة الفريضة في الحجر كما تكره في الكعبة لما مرّ . [ 1293 ] وقال رجل للصّادق عليه السّلام : إنّي كنت أصلَّي في الحجر فقال لي رجل : لا تصلّ المكتوبة في هذا الموضع ، فإنّ في الحجر من البيت ، فقال : كذب ، صلّ فيه حيث شئت . [ 1294 ] وسئل عليه السّلام عن الحجر هل فيه شيء من البيت ؟ فقال : لا ، ولا قلامة ظفر . 10 - يستحبّ الصّلاة فيما زيد في المسجد الحرام . [ 1295 ] سئل الصّادق عليه السّلام عمّا زادوا في المسجد الحرام ، فقال : إنّ إبراهيم وإسماعيل حدّا المسجد الحرام ما بين الصّفا والمروة . [ 1296 ] وقال عليه السّلام : كان خطَّ إبراهيم بمكَّة ما بين الحزورة إلى المسعى فذلك الَّذي خطَّ إبراهيم يعني المسجد . [ 1297 ] وروي : انّهم لم يبلغوا بعد [ قواعد ] ( 1 ) مسجد إبراهيم وإسماعيل عليهما السّلام . 11 - يستحبّ اختيار الطَّواف المندوب على الصّلاة المندوبة للوارد والمجاور في السّنة الأولى ، والمساواة في الثّانية ، واختيار إكثار الصّلاة في الثّالثة لما يأتي في الحجّ . 12 - يجب إيقاع صلاة الطَّواف [ الواجب ] ( 1 ) في المسجد الحرام خلف المقام أو إلى جانبه لما يأتي في الحجّ .

--> [ 1293 ] الوسائل 3 : 540 / 1 [ 1294 ] الوسائل 3 : 540 / 2 [ 1295 ] الوسائل 3 : 541 / 2 [ 1296 ] الوسائل 3 : 541 / 3 [ 1297 ] الوسائل 3 : 541 / 1 ( 1 ) أثبتناه من رض ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ .