الحر العاملي
198
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
مكان فهو أحقّ به إلى اللَّيل . [ 1276 ] وقيل للصّادق عليه السّلام : نكون بمكَّة أو بالمدينة أو بالحيرة أو المواضع الَّتي يرجى فيها الفضل ، فربّما خرج الرّجل يتوضّأ فيجئ أخر فيصير مكانه ، فقال : من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته . 7 - يجوز الصّلاة الفريضة والنّافلة في مساجد العامّة ولا تكره . [ 1277 ] قال رجل للصّادق عليه السّلام : إنّي لأكره الصّلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره ، فما من مسجد بنى إلَّا على قبر نبيّ أو وصيّ نبيّ قتل فأصاب تلك البقعة رشّة من دمه فأحب اللَّه أن يذكر فيها فأدّ فيها ، الفريضة والنّافلة واقض ما فاتك . 8 - تستحبّ الصّلاة في المسجد أداء وقضاء في الفرائض لما مرّ . [ 1278 ] 9 - كتب رجل إلى أبي جعفر عليه السّلام : رجل يقضي شيئا من صلاة الخمسين في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله أو مسجد الكوفة أتحسب له الرّكعة على تضاعف ما جاء عن آبائك عليهم السّلام في هذه المساجد حتّى يجزيه إذا كانت عليه عشرة آلاف ركعة أن يصلَّى مائة ركعة أو أقل أو أكثر وكيف يكون حاله في ذلك ؟ فوقّع عليه السّلام : يحسب له بالضّعف ، فأمّا أن يكون تقصيرا من صلاته بحالها فلا يفعل ، هو إلى الزّيادة أقرب منه إلى النّقصان . [ 1279 ] 10 - قال عليه السّلام : من ردّ ريقه تعظيما لحقّ المسجد جعل اللَّه ريقه صحّة في بدنه . [ 1280 ] 11 - قال الصّادق عليه السّلام : من تنخّع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمرّ بداء في جوفه إلَّا أبرأته . 12 - يستحبّ اختيار المسجد الحرام للصّلاة وترجيحه على سائر المساجد ثمّ مسجد النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ثمّ مسجد الكوفة لما يأتي .
--> [ 1276 ] الوسائل 3 : 542 / 1 [ 1277 ] الوسائل 3 : 501 / 1 [ 1278 ] الوسائل 3 : 360 / 1 [ 1279 ] الوسائل 3 : 499 / 6 [ 1280 ] الوسائل 3 : 500 / 1