الحر العاملي

196

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

ليس بالصّغير ولا بالكبير لصلاته ، وإذا كان اللَّيل ذهب معه بصبيّ لا يبيت معه يصلَّي فيه . أقول : وجهه ما يأتي من كراهة الخلوة في بيت وحده . 9 - ينبغي أن لا يكون في هذا المسجد إلَّا فراش وسيف ومصحف . [ 1267 ] قال الصّادق عليه السّلام : كان لعليّ عليه السّلام بيت ليس فيه شيء إلَّا فراش وسيف ومصحف وكان يصلَّي فيه . أو قال : كان يقيل فيه . 10 - يستحبّ صلاة النّافلة خاليا . [ 1268 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله لأبي ذرّ بعد ما ذكر فضل الصّلاة في المسجدين : وأفضل من هذا كلَّه صلاة يصلَّيها الرّجل في بيته حيث لا يراه إلَّا اللَّه عزّ وجلّ ، يطلب بها وجه اللَّه ، يا أبا ذرّ : إنّ الصّلاة النّافلة تفضل في السّر على العلانية كفضل الفريضة على النّافلة . [ 1269 ] وقال : عليه السّلام : من صلَّى ركعتين في خلاء لا يريد أحدا إلَّا اللَّه كانت له براءة من النّار . أقول : وجه الجمع بينه وبين ما قبله أمّا التّخير فيكون فضل كلّ من الفردين على ما سوى الآخر ، أو تخصيص الأخير بحضور طفل غير مميّز . 11 - يستحبّ إظهار الفرائض وإخفاء النّوافل لما مرّ ولما يأتي في الزّكاة . 12 - يجوز الجماع في مسجد الدّار وتغييره بل جعله كنيفا لما مرّ . التّاسع : في الأحكام وهي اثنا عشر 1 - يستحبّ الوقوف على باب المسجد عند الخروج والدّعاء بالمأثور . [ 1270 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : إذا صلَّى أحدكم المكتوبة وخرج من المسجد فليقف بباب المسجد ثمّ ليقل : اللَّهمّ دعوتني فأجبت دعوتك ، وصلَّيت مكتوبتك و

--> [ 1267 ] الوسائل 3 : 555 / 5 [ 1268 ] الوسائل 3 : 555 / 7 [ 1269 ] الوسائل 3 : 556 / 8 [ 1270 ] الوسائل 3 : 517 / 1