الحر العاملي
189
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
6 - البصاق ولا يحرم ويستحبّ دفنه ولا يجب . [ 1222 ] قال عليّ عليه السّلام : البزاق في المسجد خطيئة ، وكفّارته دفنه . [ 1223 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا يبزّقنّ أحدكم في الصّلاة قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى . [ 1224 ] وتفل أبو جعفر الثّاني عليه السّلام في المسجد الحرام فيما بين الرّكن اليماني والحجر الأسود ولم يدفنه . [ 1225 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يكون في المسجد في الصّلاة فيريد أن يبزق ، فقال : عن يساره ، وإن كان في غير صلاة فلا يبزقنّ حذاء القبلة ويبزق عن يمينه ويساره . [ 1226 ] وكان أبو جعفر عليه السّلام يصلَّي في المسجد فيبصق أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه على الحصى ولا يغطَّيه . [ 1227 ] وقال عليه السّلام : من ردّ ريقه تعظيما لحقّ المسجد جعل اللَّه ذلك قوّة في بدنه ، وكتب له بها حسنة ، وحطَّ عنه بها سيّئة ، وقال : لا تمرّ بداء في جوفه إلَّا أبرأته . 7 - النّخامة بل يستحبّ ردّها في الجوف ودفنها أو أخرجها . [ 1228 ] قال صلَّى اللَّه عليه وآله : إنّ المسجد لينزوي من النّخامة كما تنزوي الجلدة من النّار إذا انقبضت واجتمعت . [ 1229 ] ونهى عليه السّلام عن التّنخّع في المساجد . [ 1230 ] وقال عليّ عليه السّلام : من وقّر بنخامته المسجد لقي اللَّه يوم القيامة
--> [ 1222 ] الوسائل 3 : 499 / 4 [ 1223 ] الوسائل 3 : 499 / 5 [ 1224 ] الوسائل 3 : 499 / 1 [ 1225 ] الوسائل 3 : 498 / 2 [ 1226 ] الوسائل 3 : 498 / 3 [ 1227 ] الوسائل 3 : 499 / 7 [ 1228 ] الوسائل 3 : 500 / 5 [ 1229 ] الوسائل 3 : 500 / 3 [ 1230 ] الوسائل 3 : 500 / 2