الحر العاملي
168
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
بأس صلّ فيه . [ 1105 ] 6 - سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي [ وأمامه ] ( 1 ) الكرم وفيه حمله ، قال : لا بأس . وعن الرّجل يصلَّي وأمامه النّخلة وفيها حملها قال : لا بأس . وعن الرّجل يصلَّي وأمامه ثوم أو بصل ، قال : لا بأس . [ 1106 ] 7 - سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي وأمامه شيء من الطَّين قال : لا بأس . وعن الرّجل يصلَّي وأمامه شيء من الطَّير قال : لا بأس . [ 1107 ] 8 - سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل هل يصلح له أن يصلَّي على الرّطبة النّابتة ؟ قال : إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس . وعن الصّلاة على الحشيش النّابت والثّيل ( 1 ) وهو يصيب أرضا جددا ، قال : لا بأس . [ 1108 ] 9 - سئل الصّادق عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي وبين يديه تور فيه نضوح ، قال : نعم . [ 1109 ] 10 - سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الصّلاة في بيت الحجّام من غير ضرورة ، قال : لا بأس إذا كان المكان الَّذي صلَّى فيه نظيفا . [ 1110 ] 11 - سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن الرّجل يجامع على الحصير أو المصلَّى هل تصلح الصّلاة عليه ؟ فقال : [ نعم ] ( 1 ) إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصلّ . [ 1111 ] 12 - سئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن القيام خلف الإمام في
--> [ 1105 ] الوسائل 3 : 467 / 1 ( 1 ) أثبتناه من الوسائل وفي الأصل وباقي النّسخ : في ، والأوّل أنسب . [ 1106 ] الوسائل 3 : 467 / 1 [ 1107 ] الوسائل 3 : 467 / 1 ( 1 ) الثيل : نبات يشتبك في الأرض ، وقيل : هو نبات له أرومة وأصل ( اللسان : ثيل ) [ 1108 ] الوسائل 3 : 467 / 2 [ 1109 ] الوسائل 3 : 474 / 1 [ 1110 ] الوسائل 3 : 475 / 2 ( 1 ) أثبتناه من رض [ 1111 ] الوسائل 3 : 475 / 1