الحر العاملي
164
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
10 - التّماثيل والصّور لما مرّ . [ 1083 ] وقيل للباقر عليه السّلام : أصلَّي والتّماثيل قدّامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : لا ، أطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إن كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجليك أو فوق رأسك ، وإن كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ . [ 1084 ] وقال الصّادق عليه السّلام : ربّما قمت فأصلَّي وبين يديّ الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا . [ 1085 ] وسئل عليه السّلام عن التّمثال يكون في البساط فتقع عينك عليه وأنت تصلَّى ، قال : إن كان بعين واحدة فلا بأس ، وإن كانت له عينان فلا . [ 1086 ] وسئل عليه السّلام عن الوسائد تكون في البيت فيها التّماثيل عن يمين أو شمال ، فقال : لا بأس [ به ] ( 1 ) ما لم يكن تجاه القبلة ، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطَّه وصلّ . [ 1087 ] وقال عليه السّلام : لا بأس بالصّلاة وأنت تنظر إلى التّصاوير إذا كانت بعين واحدة . [ 1088 ] وسئل أبو الحسن عليه السّلام عن الدّار والحجرة فيها التّماثيل أيصلَّي فيها ؟ فقال : لا تصلّ فيها وفيها شيء يستقبلك إلَّا أن لا تجد بدّا فتغطَّي رأسها وإلَّا فلا تصلّ فيها . [ 1089 ] وسئل عليه السّلام عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبههما يعبث به أهل البيت هل تصلح الصّلاة فيه ؟ فقال : لا ، حتّى يقطع رأسه منه ويفسد ، وإن كان قد صلَّى فليست عليه إعادة .
--> [ 1083 ] الوسائل 3 : 461 / 1 [ 1084 ] الوسائل 3 : 461 / 2 [ 1085 ] الوسائل 3 : 462 / 6 [ 1086 ] الوسائل 3 : 463 / 8 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ . [ 1087 ] الوسائل 3 : 463 / 9 [ 1088 ] الوسائل 3 : 462 / 5 [ 1089 ] الوسائل 3 : 463 / 12