الحر العاملي

157

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

السّادس : في الأماكن الَّتي تكره الصّلاة فيها وهي اثنا عشر نوعا 1 - بيت فيه مجوسيّ ، لا يهوديّ ونصرانيّ . [ 1025 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا تصلّ في بيت فيه مجوسيّ ، ولا بأس بأن تصلَّي وفيه يهوديّ أو نصرانيّ . 2 - مرابض الخيل والبغال والحمير وأعطان الإبل إلَّا مع الضّرورة ونضح المكان . [ 1026 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن الصّلاة في أعطان الإبل ، قال : إن تخوّفت على متاعك الضّيعة فاكنسه وانضحه وصلّ . [ 1027 ] وقال عليه السّلام : لا تصلّ في مرابض الخيل والبغال والحمير [ 1028 ] وقال عليه السّلام : لا تصلّ في أعطان الإبل إلَّا أن تخاف على متاعك الضّيعة فاكنسه ورشّه بالماء وصلّ فيه . [ 1029 ] وسئل عليه السّلام عن الصّلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم ، فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصّلاة فيها ، فأمّا مرابض الخيل والبغال فلا . 3 - الطَّرق مع عدم منع المارّة وإن لم تكن جواد ، وتجوز في جوانبها . [ 1030 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا بأس أن تصلَّي بين الظَّواهر وهي الجواد ، جواد الطَّرق ، ويكره أن تصلي في الجواد . [ 1031 ] وقال عليه السّلام : أمّا الجواد فلا تصلّ فيها . [ 1032 ] وقال عليه السّلام : عشرة مواضع لا يصلَّي فيها ، منها : مسان الطَّرق .

--> [ 1025 ] الوسائل 3 : 442 / 1 [ 1026 ] الوسائل 3 : 443 / 1 [ 1027 ] الوسائل 3 : 443 / 3 [ 1028 ] الوسائل 3 : 443 / 2 [ 1029 ] الوسائل 3 : 443 / 4 [ 1030 ] الوسائل 3 : 444 / 1 [ 1031 ] الوسائل 3 : 445 / 2 [ 1032 ] الوسائل 3 : 445 / 4