الحر العاملي
133
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
10 - يستحبّ لبس النّعل الصّفراء لما مرّ . [ 864 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : من لبس نعلا صفراء لم يزل ينظر في سرور ما دامت عليه ، لأنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : « صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ » ( 1 ) . [ 865 ] وقال الصّادق عليه السّلام : من لبس نعلا صفراء كان في سرور حتّى يبليها . [ 866 ] وقال له رجل : ما ألبس من النّعال ؟ قال : عليك ( 1 ) بالصّفراء ، فإنّ فيها ثلاث خصال : تجلو البصر ، وتشدّ الذّكر ، وتنفي الهمّ وهي مع ذلك [ من ] ( 1 ) لباس النّبيّين . [ 867 ] وقال عليه السّلام : من لبس نعلا صفراء لم يبلها حتّى يستفيد علما أو مالا . 11 - يستحبّ الابتداء في لبس النّعلين باليمين وفي خلعهما في اليسار . [ 868 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا لبس أحدكم نعليه ( 1 ) فليلبس اليمين قبل اليسار ، وإذا خلعهما فليخلع اليسرى قبل اليمنى . [ 869 ] وقال عليه السّلام : إذا لبست نعلك أو خفّك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ باليسار . 12 - يكره لبس الرّجل النّعل من قيام وقد مرّ . [ 870 ] ونهى صلَّى اللَّه عليه وآله أن يتنعّل الرّجل وهو قائم .
--> [ 864 ] الوسائل 3 : 387 / 2 ( 1 ) البقرة : 69 [ 865 ] الوسائل 3 : 387 / 1 [ 866 ] الوسائل 3 : 387 / 3 ( 1 ) الأصل : فعليك ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 867 ] الوسائل 3 : 388 / 5 [ 868 ] الوسائل 3 : 390 / 3 ( 1 ) أثبتناه من ج والوسائل وفي الأصل وش ورض وم : نعله [ 869 ] الوسائل 3 : 390 / 2 [ 870 ] الوسائل 3 : 417 / 1