الحر العاملي
121
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
الخامس : في أصناف الملابس وآدابها وأحكامه اثنا عشر 1 - يستحبّ لبس القطن لما مرّ في التّكفين . [ 773 ] وقال عليّ عليه السّلام : البسوا الثّياب القطن فإنّه لباس رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وهو لباسنا . 2 - يستحبّ لبس الكتّان . [ 774 ] قال الصّادق عليه السّلام : الكتّان من لباس الأنبياء وهو ينبت اللَّحم . [ 775 ] 3 - قال الصّادق عليه السّلام : أوحى اللَّه إلى إبراهيم عليه السّلام : إنّ الأرض قد شكت إليّ الحياء من رؤية عورتك فاجعل بينك وبينها حجابا فجعل شيئا هو أكبر من الثّياب من دون السّراويل فلبسه فكان إلى ركبتيه . 4 - يكره لبس الصّوف والشّعر إلَّا من علَّة . [ 776 ] قال الصّادق عليه السّلام : لا يلبس الصّوف والشّعر إلَّا من علَّة . [ 777 ] وقال عليه السّلام : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لم يكن يلبس الصّوف والشّعر إلَّا من علَّة . [ 778 ] وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : يكون في آخر الزّمان قوم يلبسون الصّوف في صيفهم وشتائهم يرون انّ لهم الفضل بذلك على غيرهم أولئك يلعنهم أهل السّماوات والأرض . [ 779 ] وروي : نفي الكراهة في الصّوف وهو محمول على نفي التّحريم أو التّقيّة أو وقت الصّلاة أو وجود العلَّة . [ 780 ] وروي : أنّه سنّة ويحتمل النّسخ والتّقيّة وغير ذلك .
--> [ 773 ] الوسائل 3 : 357 / 1 [ 774 ] الوسائل 3 : 357 / 1 [ 775 ] الوسائل 3 : 353 . / 1 [ 776 ] الوسائل 3 : 362 / 1 [ 777 ] الوسائل 3 : 362 / 4 [ 778 ] الوسائل 3 : 362 / 5 [ 779 ] الوسائل 3 : 362 / 3 [ 780 ] الوسائل 3 : 363 / 6