الحر العاملي

108

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

مخصوص بغير الحالات الثّلاث بل لعلّ التّعمّم [ هو ] ( 1 ) تلك الكيفيّة كما فهمه بعض علمائنا . [ 693 ] 5 - قال الصّادق عليه السّلام في الرّجل يصلَّي وهو يومي على دابّته متعمّما : يكشف موضع السّجود . [ 694 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يصلَّي صلاة اللَّيل وهو على دابّته ، إله أن يغطَّي وجهه وهو يصلَّي ؟ قال : أمّا إذا قرأ فنعم ، وأمّا إذا أومأ وجهه للسّجود فليكشفه حيث أومأت به الدّابّة . [ 695 ] 6 - وروي : انّ خاتم أبي الحسن عليه السّلام كان فيه وردة وهلال في أعلاه . [ 696 ] ونهى عليه السّلام أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم . [ 697 ] وروي في الرّجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطَّير أو غير ذلك ، قال : لا تجوز الصّلاة فيه . [ 698 ] 7 - روي عن الصّادق عليه السّلام : أنّه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالدّيباج ، ويكره لباس الحرير ، ولباس الوشي ( 1 ) ، ولباس ( 1 ) الميثرة الحمراء فإنّها ميثرة إبليس . [ 699 ] وكان عليّ بن الحسين عليه السّلام يركب على قطيفة حمراء . [ 700 ] 8 - قال أبو جعفر عليه السّلام : من اتّقى على ثوبه في صلاته فليس للَّه

--> ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ . [ 693 ] الوسائل 3 : 306 / 1 [ 694 ] الوسائل 3 : 306 / 2 [ 695 ] الوسائل 3 : 322 / 1 [ 696 ] الوسائل 3 : 322 / 2 [ 697 ] الوسائل 3 : 322 / 3 [ 698 ] الوسائل 3 : 323 / 1 ( 1 ) الوشي : بفتح الواو وسكون الشين : نقش الثّوب من كلّ لون ( المجمع : وشا ) ( 1 ) باقي النّسخ : ويكره الميثرة . [ 699 ] الوسائل 3 : 324 / 2 [ 700 ] الوسائل 3 : 331 / 4