الشيخ جعفر كاشف الغطاء
88
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
تكرّرت . ولو قصد التأكيد ، فلا تكرار مع عدم الفصل ، ومع فصله وفصل الكفّارة تنبغي مُراعاة الاحتياط . السادس : لو عجز عن المرتبة الأُولى ، ودخل في الثانية وأتمّها ، ثمّ قدر على الأُولى ، مضى وأجزأت : ولو تجدّدت القدرة في الأثناء فكذلك ، والأحوط العَود . السابع : لو كان قادراً على المرتبة الأُولى فأهمل ، ثمّ عجزَ عنها ، أجزأته الثانية ، وهكذا . الثامن : لا يجوز تلفيق الكفّارة من جنسين مُتغايرين ، كنصف صوم ، ونصف إطعام ، ويجوز من طعامين . التاسع : يجوز التوكيل في إخراجها حيث تكون ماليّة ، ويتولَّى الوكيل ( 1 ) النيّة . وتجزي نيّة الموكَّل حين الدفع إلى الوكيل ، وأمّا في البدنيّة فلا تجوز النيابة على الأقوى ، إلا عن الميّت . العاشر : لو كفّر من جنسٍ ، فظهر أنّ الواجب غيره ، أعادَ الكفّارة . الحادي عشر : الكفّارة عن معصية لا ترفع الذنب وحدها ، كما أنّ التوبة كذلك ، وإذا اجتمعا رفعا إن شاء اللَّه تعالى . الثاني عشر : حال الكفّارات كحال غيرها من العبادات لا بدّ من أخذها من المجتهد الحيّ من غير واسطة ، أو بواسطة العدل ، ونحو ذلك . فلو عمل من غير علم ، كان كالسائر على غير الطريق ، لا تزيده كثرة السّير إلا بُعداً . ولو كفّر بنوعٍ عن اجتهاد أو تقليد ، فعدلَ المجتهد إلى غيره عن اجتهاد ، لم تجب الإعادة ، على الأقوى ، كما في باقي العبادات ، وما كان عن علم لا تجب إعادته على إشكال . الثالث عشر : لو فعل المفطر الموجب للكفّارة ، ثمّ عرضَ له ُ ما يُفسد الصوم اختياراً كالسفر ، ولو شرع في مقدّماته ، كما إذا فعله بعد الخروج قبل بلوغ محلّ الترخّص - أو
--> ( 1 ) في « م » ، « س » : ويتولَّى الولي .