الشيخ جعفر كاشف الغطاء

63

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ويجري حكم الجنابة نسياناً ونوماً ، وحكم المفطر مع الاعتبار وعدمه ، وغير ذلك على نحو شهر رمضان . ولو علَّقها بالعيدين ابتداء أو تعلَّقت اتفاقاً أو وافق اليوم المعيّن حيضاً أو نفاساً أو سفراً ، سقطَ وجوب المعيّن . وأمّا القضاء فسيجيء حكمه بحول اللَّه . ولو علَّقها على شرط فلم يحصل ، فلا وجوب . وكلّ من نذر لغير اللَّه تعالى . أو عاهد ، أو حلف لغيره صياماً أو غيره من العبادات ، فلا حكم لفعله وقوله . ولو علَّقها ب « أيّام » ، امتثل بصوم ثلاثة فصاعداً . والأحوط لمن التزم بصوم « حين » صيام ستّة أشهر ، ولمن التزم بصوم « أيّام كثيرة » صيام ثمانين يوماً . ولو التزم بصوم « شيء أو جزءٍ أو سهم من الشهر » أجزأه اليوم الواحد ، وفي المقام أبحاث كثيرة تجيء في محلَّها إن شاء اللَّه تعالى . المقام الثالث : في صوم بدل هدي المتعة فإنّ الحاجّ المتمتّع يلزمه الهدي ، وهو واجب عليه فإن عجز عن ذلك ، صامَ ثلاثة وسبعة أيّام ، كما سيجيء تفصيله في كتاب الحجّ إن شاء اللَّه تعالى . المقام الرابع : في صوم النيابة بالإجارة ونحوها من العقود وفيه مسائل : منها : أنّه يُشترط الإخلاص للنائب ، بأن يكون قصده فراغ ذمّته من الواجب لوجه اللَّه تعالى ، كما في غيره ممّا أوجبته الأسباب من النذور ونحوها . ومنها : أنّه لو علم أنّ المعاملة وقعت على تأدية قضاء عن الميّت ، جازَ له أن ينويه ، أو على تبرّع عنه ، نواه . وإن لم يُعلم الوجه ، نوى ما يُراد منه . ولو أطلق في جميع الصور ، فلا بأس عليه . ومنها : أنّ النائب لا يستحقّ الأُجرة إلا بعد العمل مع الإطلاق ، لكن شاعَ في