الشيخ جعفر كاشف الغطاء
53
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الإمساك عليه ، وإلحاق الكافر بهذا القسم قويّ . وأمّا تعمّد المفطرات في غير محلّ الإذن ، فيجب بعدها الإمساك ، وكذا مع الإذن للخوف أو للشكّ فتبيّن من شهر رمضان . القسم الثاني : الصوم المكروه وهو عدّة أُمور : منها : صوم الولد تطوّعاً من دون إذن والديه ، ويُمنع منه مع المنع ، على الأقوى . ومنها : صوم الضيف تطوّعاً من دون إذن مضيّفه لنهي النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، ( 1 ) وقيل بتحريمه . ( 2 ) ولا يبعد إذا سبّب الفساد في الزاد . ويلحق به العيال بغير إذن المُعيل ، ومع العلم بالإذن يرتفع المحذور . ومنها : صوم صاحب البيت تطوّعاً من دون إذن ضيفه لقول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « لا ينبغي لمن عنده ضيف أن يصوم إلا بإذنه » . ( 3 ) ومنها : صوم التطوّع لمن عليه صوم واجب غير قضاء شهر رمضان ، وإلا حرم على الأصحّ فيهما ، وقضاء الصبيّ المميّز لا يمنع نفله على الأقوى . ومنها : صوم يوم عرفة مع شكّ الهلال ، أو تسبيبه للضّعف عن الدعاء . ومنها : صوم الدهر عدا العيدين ، على الأقوى . ومنها : صوم ثلاثة أيّام بعد عيد الفطر ، بل لا تبعد كراهة صوم الستّة . ( 4 ) ومنها : صوم التطوّع المضعف عن العبادات ، أو عن القيام بحقوق الزوجات ، أو
--> ( 1 ) الكافي 4 : 151 ح 3 ، الفقيه 2 : 99 ح 444 ، علل الشرائع : 384 ح 1 ، الوسائل 7 : 394 أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب 9 ح 1 . ( 2 ) قال به الشيخ في المبسوط 1 : 283 . ( 3 ) الكافي 4 : 151 ح 3 ، الفقيه 2 : 99 ح 444 ، علل الشرائع : 384 ح 1 ، الوسائل 7 : 394 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 9 ح 1 . ( 4 ) في « ح » : السنة .