الشيخ جعفر كاشف الغطاء

27

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

أجره . ولو ضمّ مُباحاً ، فإن كان عارضاً والأصل القُربة ، فلا بأس . ولو كانا أصليين ، فالأقوى الصحّة . ولو اختصّ المباح بالأصالة ، أو كان المجموع أصلًا ، فالأقوى البطلان . خامس عشرها : من فَسَد صومُه ، ووجب عليه الإمساك بقيّة النهار ممّا سيأتي في محلَّه إن شاء اللَّه تعالى لا تجب عليه النيّة لأنّه ليس بصوم . سادس عشرها : مظنّة طروء العارض لا تُنافي نيّة الصيام ، ومظنّة زواله لا تسوّغها ، فلا عبرة بنيّة الحائض ، والمسافر ، ونحوهما ، قبل زوال العارض ، بل لا بدّ من تجديدها بعد الزوال . سابع عشرها : لا مانعَ من النيّة في أثناء الأكل ، والجماع ، ونحوهما من مُفسدات الصوم . ثامن عشرها : تكفي النيّة الإجماليّة في الصوم ، فلا حاجة إلى التفصيل فيما يُمسك عنه ، فتكفي نيّة الإمساك عن المفطرات إجمالًا . تاسع عشرها : لا حاجة في نيّة الصوم إلى معرفة حقيقته من كونه التوطين أو الكفّ ، فيكون وجوديّاً ، أو الترك المشروط ، فيكون عدميّاً ، بل يكفي الإجمال . العشرون : لا حاجة إلى تجديدها إذا فعل بعض المفطرات بحيث لا يفسد الصوم ، كالجماع سهواً ونحوه . الحادي والعشرون : تكرير النيّة يؤكَّدها ، فلو نوى ونسي ثمّ نوى ، لم يكن عليه بأس . ولو نوى الأبعاض بعد نيّة المجموع بقصد البعضيّة ، فقد أكَّد النيّة . الثاني والعشرون : قيل : دخول العُجب في أثناء الصوم أو غيره من الأعمال رافع للقبول دون الصحّة ( 1 ) . وفي بعض الأخبار ما يدلّ على أنّه مفسد ( 2 ) ، وهو الأقوى . الثالث والعشرون : نيّة الخوف والرجاء إن كانت على وجه المعاوضة الحقيقيّة في

--> ( 1 ) الانتصار : 71 ، كشف اللثام 1 : 511 . ( 2 ) الكافي 2 : 328 ح 3 ، وص 325 ح 5 ، وص 313 باب العجب ، الصحيفة السجاديّة : 110 ، إرشاد المفيد : 123 .