الشيخ جعفر كاشف الغطاء

21

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الذكر ، وغلظة الصوت ، وتدوير على الثديين ، وانفصال طرف الأنف ، ونزول المذي عند الملاعبة ، ونحوها . وقد يحصل العلم ببعضها ، كطول اللَّحية ، وغلظ الشارب ، وطول الشعر ، مع الغلظ في بعض ما مرّ . ولو وجد المَني في الثوب المختصّ ، وحصل العلم ، فلا بحث في الثبوت ، ومع قيام الاحتمال لا ثبوت على إشكال . ولو وجد في المشترك ، لم يحكم به على أحدهما ، ويحتسبان بواحد في مثل الجمعة ، ونحوها . ثانيها : العقل ، فلا يجب على ذي الجنون المُطبق مطلقاً ، والأدواري حال عروضه . ثالثها : السلامة من المرض ، وجميع المضارّ الَّتي يُخاف منها على نفس مُحترمة ، أو عرض محترم ، أو من تلف شيء يجب حفظه ، أو مشقّة لا تُتحمّل ونحو ذلك . رابعها : الطهارة من دم الحيض والنّفاس . خامسها : السلامة من الإغماء الغالب على العقل . ولو كان العروض في الأقسام الأربعة اختيارياً ، عُوقب على الفعل بعد تعلَّق الوجوب ، وسقَطَ الوجوب . سادسها : الخلوّ عن السفر الموجب للقَصر في الصلاة ، عدا ما استثني منه ، كصوم البدل في طريق الحجّ ، وصوم الحاجة في المدينة ، وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب . وأمّا ما لم يوجب القَصر ، كسفر المقيم عشرة أيّام ، أو العاصي بسفره ، أو كثير السفر ما لم ينقض حكمه بإقامةٍ ، أو المتردّد ثلاثين يوماً ممّا هو بحكم الإقامة ، فكالحَضَر . والخائف في محلَّه ، والخارج بعد الزوال من محلّ الصوم يصوم ، وإن قصّر صلاته . وكذا الداخل قبله مُمسكاً لعدوله عن الإقامة بعد الزوال . والمُقصر صومه يتمّ صلاته لو ( 1 ) حصل موجب الإتمام بعد الزوال . ومواضع

--> ( 1 ) في « ح » : ولو .