الشيخ جعفر كاشف الغطاء

19

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومنها : أن يتجنّب ما يخشى منه الأوْلَ إلى فساد الصيام أو شبهه فيه ، كملاعبة النساء ، وذَوق المطعومات والمشروبات ، والمضمضة والاستنشاق لغير الصلاة ، والسعوط ، والتقطير ، ونحو ذلك . ومنها : ترك إظهار الصيام ، مع الخوف من الرياء ، والعُجب ، ونحوهما ، ممّا يفسد العمل ، أو ينقص ثوابه . ومنها : ترك دخول المرأة إلى الماء حتّى يصل إلى فرجها لئلا تحتمله به . وفي إلحاق الخُنثى وممسوح الذكر بها قول ( 1 ) ، ولإلحاق المائعات بالماء وجه ، والمانع عن دخوله إلى باطن الفرج رافع للكراهة . وجلوسها في الماء أشدّ كراهة . وترك استرخاء الدُّبر فيه أولى . ومنها : ترك المبالغة في المضمضة ، والاستنشاق ، ولو في وضوء الفريضة . ومنها : ترك قلع الضّرس . ومنها : ترك لبس الثوب المبلول ، ومع العصر تخفّ الكراهة وإلحاق الالتحاف به قويّ . وليس في رشّ الماء على البدن والرأس كراهة . وفي إلحاق وضع الخرقة المبلولة على بعض البدن وجه . ومنها : ترك الاحتقان بالجامد ، بل مُطلق إدخال الشيء في الدُّبُر أو الفرج ، وكذا مطلق المنافذ ، مع خوف دخول الجوف . ومنها : ترك النظر بشهوة واللَّمس للنساء ، والتقبيل ، والضمّ ، والملامسة مطلقاً . ومنها : ترك مُعاشرة السفهاء ، وحضور مجالس البطَّالين ، والهَذَر ، فلا يجعل يوم صومه كيوم فطره ، بل يكون على أفضل الأحوال من كلّ وجَه . ومنها : ترك السفر في شهر رمضان ، إلا لعارض قويّ دنيويّ ، كحفظ مالٍ ونحوه أو أُخرويّ ، كاستقبال مؤمن ، أو تشييعه ، أو زيارة الحسين عليه السلام ، أو باقي الأئمّة عليهم السلام ، ونحو ذلك إلى ثلاثة وعشرين منه ، فيُرَخّص فيه .

--> ( 1 ) اختاره الشهيد في اللمعة ( الروضة البهيّة ) 2 : 133 .