الشيخ جعفر كاشف الغطاء

18

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

على ما يندفع به الخوف . ومنها : ترك مباشرة النساء في غير الجماع . ومنها : ترك الاستحمام لما رُوي من كراهة دخوله على الريق ( 1 ) . ومنها : ترك الحجامة ، والفصد ، وإخراج الدم ، مع خوف الضعف . والظاهر جريانه في كلّ فعل يُخشى منه عليه الضعف . ومنها : ترك الكحل ، والسعوط ، والتقطير بالأُذُن وإن انفصلت إلى الجوف اتّفاقاً فإنّها مكروهة . وفي السعوط ، والتقطير ، والكُحل الَّذي فيه مسك أو يصل طعمه إلى الحلق ، كراهة شديدة . ومنها : ترك السّواكُ بالعود الرّطب أصالةً ، فإنّه مكروه . وربّما أُلحق به الرطب بالعارض ، وكلّ رطب . ومنها : ترك شمّ الرّيحان وهو كلّ نبت طيّب ، ولا سيّما النّرجِس ، وتخصيص الحكم بما يُسمّى رَيحاناً عرفاً غير بعيد والمسك ، وكلّ ذي رائحة شديدة ، فإنّها مكروهة . وما عدا ذلك يُستحبّ كما سبق ، وفي بعض الروايات التعليل في شمّ الريحان بالتلذّذ ( 2 ) ، فقد يفيد عدم البأس في الطيب بعدمه . ومنها : ترك ابتلاع الريق إذا اجتمع في الفم كثيراً ، أو كان فيه طعم ، فإنّه مكروه . ومنها : ترك ابتلاع الرطوبات الخارجة من الصدر أو النازلة من الدماغ ، والأخير أشدّ كراهيةً . ومنها : ترك ابتلاع الرطوبة العارضة للريق حتّى يبصق ثلاث مرّات ، ويقوى إلحاق دخول المذوق . ومنها : أن لا يبادر إلى الإفطار بمجرّد مظنّة الغروب ، حيث يكون في السماء علَّة ، وإن جاز له ذلك ولوجود العلَّة .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 64 ح 245 ، مكارم الأخلاق : 53 ، الوسائل 1 : 377 أبواب آداب الحمام ب 17 ح 3 . ( 2 ) الكافي 4 : 113 ح 5 ، التهذيب 4 : 267 ح 807 ، الاستبصار 2 : 93 ح 301 ، الوسائل 7 : 65 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 .