الشيخ جعفر كاشف الغطاء
17
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
وبعدها ليالي الجُمعات منه ، والعشر الأواخر ، وللبواقي أيضا تفاوت في الفضل . ومنها : الكون حال الصيام خصوصاً شهر رمضان في الأماكن المشرّفة ، كالمشاهد ، والمساجد ، وفي مكان الاجتماع للعبادة مع التحرّز عن الرياء ، والخضوع ، والخشوع ، وحضور القلب . ومنها : القيلولة ، ويُراد النوم قبل نصف النهار ، على الأقوى ، وإن فُسّرت في اللغة بالنوم فيه ( 1 ) . والطيب ، خصوصاً أوّل النهار . ومنها : الاستهلال لشهر رمضان ، ولا سيّما مع عدم قيام الناس به ، وقيل بوجوبه مطلقاً ( 2 ) ، وقيل به مع عدم القيام ، وهما ضعيفان ، بل الاستهلال مُستحبّ في سائر الشهور ، خصوصاً مالها رجحان ، كرجب وشعبان . ومنها : ترك قول : « رمضان » فإنّه يُكره ، بل يقول : « شهر رمضان » وعُلَّل في الرواية : بأنّ رمضان اسم من أسماء اللَّه تعالى ( 3 ) . حتّى أنّه ورد : أنّ من قال « رمضان » كَفّرَ بصدقةٍ أو صيام ( 4 ) . ومنها : ترك الشعر في شهر رمضان فإنّه يُكره فيه ليلًا ونهاراً ، كما يُكره في الحرم ، وللمُحرم ، ويوم الجمعة ، وفي اللَّيل ، إلا أن يكون شعر حقّ ، وخصوصاً ما كان في أهل البيت عليهم السلام لورود الرخصة ، بل الأمر فيهنّ ( 5 ) والمعارض محمول على التقيّة . ومنها : ترك الجماع للمسافر ، والامتلاء في شهر رمضان ، ولكلّ من أُذنَ له في إفطاره لمرضٍ وغيره إلا في التقيّة ، فيقتصر على ما تندفع به ، وما كان لخوف يقتصر فيه
--> ( 1 ) القائلة : الظهيرة ، وقد تكون بمعنى القيلولة أيضاً ، وهي النوم في الظهيرة ، وقال الليث : القيلولة نومة نصف النهار . لسان العرب 11 : 577 . وانظر النهاية لابن الأثير 4 : 133 مادة قيل . ( 2 ) المقنعة : 298 ، تحرير الأحكام 1 : 82 . ( 3 ) الكافي 4 : 69 ح 2 ، الفقيه 2 : 112 ح 479 و 480 ، معاني الأخبار : 315 ح 1 ، بصائر الدرجات : 331 ح 12 ، الوسائل 7 : 232 أبواب أحكام شهر رمضان ب 19 ح 2 . ( 4 ) إقبال الأعمال : 3 ، الوسائل 7 : 232 أبواب أحكام شهر رمضان ب 19 ح 3 . ( 5 ) الآداب الدينيّة للفضل بن الحسن الطبرسي : 59 ، الوسائل 10 : 469 أبواب المزار وما يناسبه ب 105 ح 8 .