الشيخ جعفر كاشف الغطاء
101
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
السادس : إباحته فلو وجب عليه الخروج لجنابةٍ أو لعارضٍ يخافه على نفسه أو عرضه أو غيره ممّا يوجب الخروج ، فمكثَ ، بطلَ اعتكافه . ولا يصحّ التطوّع به من الزوجة وإن كانت بالمنقطع والمملوك وإن كان مُبعّضاً إلا أن يكون مهاياً فيعتكف في نوبته ، ما لم يؤدّ إلى ضعفٍ في نوبة المولى إلا عن إذن الزوج والمالك . ( والأقوى عدم التوقّف على إذن الوالدين ، لكن يُفسده منعهما ، ولو دخلوا عن إذن فلهما فسخه ما لم يدخل في محلّ الوجوب ) ( 1 ) والأقوى عدم التوقّف في الواجب الموسّع ، وإن كان الاحتياط فيه . ولو كان ضدّاً للواجب ، كما إذا كان مُنافياً لأداء دين الغريم المُطالِب أو نحو ذلك من الواجبات ، فالأقوى الصحّة ، والأحوط الإتيان بعد أدائه . ولو غصب مكاناً من المسجد أو جلس على فراشٍ مغصوب ، فالأقوى البطلان ، وأمّا اللباس والمحمول فلا يبعث على الفساد على الأقوى . ولو وُضِعَ في المسجد تراب أو فراش مغصوب ، ولا يمكن نقله ، فلا مانع من الكَون عليه . ولو جلسَ في المغصوب أو عليه مجبوراً أو جاهلًا بالغصب ، فليس عليه شيء . ومَن سبق إلى مكانٍ فهو أحقّ به حتّى يُفارقه ، أو يُطيل المَكث غير مشغول بالعبادة حتّى يُخلّ بعبادة المتعبّدين . ولو فارقه وله فراش أو شيء مُعتدّ به ، بقيَ اختصاصه إن كان خروجه لغرض صحيح لا يقتضي البطء المفرط . ووضع الخيط والعُود والخِرقة كلا وضع ، وأمّا ما يسجد عليه والسبحة ، فممّا يلحظ في الوضع . وحدّ الانتظار إلى أن يحصل خلل في نظم الصلاة ونحوها ، كلزوم الفُرَج في الجماعة بعد قول : قد قامت الصلاة ، أو لزوم التعطيل مع الحاجة إليه .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .