الشيخ جعفر كاشف الغطاء

72

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

سابقاً ، ثمّ لاحقاً ، ثمّ الحِجر مقابل الميزاب موضع صلاة شبر وشبير ، ثمّ الأقرب فالأقرب إلى البيت ( 1 ) . وروي : أنّ الصلاة في الحرمين ، وبين مسجد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم والمسجد الحرام تعدل ألف صلاة ( 2 ) . ومنها : مسجد الخيف أُضيف إلى الخيف لارتفاعه ، كما في الرواية ( 3 ) ، وهو مسجد منى ، ومسجد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم منه على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد ، وفوقها إلى القبلة ثلاثون ذراعاً ، وكذا عن يمينها ، وشمالها ، وخلفها . وروى : أنّ الصادق عليه السلام قال لمعاوية بن عمّار : « إن استطعت أن يكون مصك فافعل ، فإنّه قد صلَّى فيه ألف نبيّ » ( 4 ) ، و « أنّ من صلَّى فيه مائة ركعة عدلت عبادة سبعين عاما » ( 5 ) . ويُستحبّ صلاة ستّ ركعات في أصل الصومعة . ومنها : مسجد النبي صلَّى اللَّه عليه وإله وسلَّم فعنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « الصلاة في مسجدي تعدل عشر آلاف صلاة في غيره من المساجد ، إلا المسجد الحرام » ( 6 ) ، قال : « وبيت عليّ وفاطمة ما بين البيت الذي فيه النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم إلى الباب الذي يحاذي الزقاق إلى البقيع » ( 7 ) . وعن الصادق عليه السلام ، عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « إنّ الصلاة

--> ( 1 ) انظر الوسائل 3 : 538 أبواب أحكام المساجد ب 53 . ( 2 ) الخصال : 628 ، التهذيب 3 : 250 ح 686 ، ثواب الأعمال : 50 ح 1 ، الوسائل 3 : 550 أبواب أحكام المساجد ب 64 ح 1 ، 2 . ( 3 ) الكافي 4 : 519 ح 4 ، الفقيه 1 : 149 ح 691 ، التهذيب 5 : 274 ح 939 ، الوسائل 3 : 534 أبواب أحكام المساجد ب 50 ح 1 . ( 4 ) الكافي 4 : 519 ح 4 ، الفقيه 1 : 149 ح 691 ، التهذيب 5 : 274 ح 939 ، الوسائل 3 : 534 أبواب أحكام المساجد ب 50 ح 1 . ( 5 ) الفقيه 1 : 149 ح 690 ، الوسائل 3 : 353 أبواب أحكام المساجد ب 51 ح 1 . ( 6 ) الكافي 4 : 556 ح 10 ، الوسائل 3 : 543 أبواب أحكام المساجد ب 57 ح 4 . ( 7 ) الكافي 4 : 555 ح 8 ، التهذيب 6 : 8 ح 15 ، الوسائل 3 : 542 أبواب أحكام المساجد ب 57 ح 1 .