الشيخ جعفر كاشف الغطاء

70

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

وإنّ في التوراة مكتوباً : « إنّ من تطهّر ، ودخل المسجد فقد زارني ، وحقّ على المزور إكرام الزائر » ( 1 ) . وروى : أنّ من أراد الغفران فليستغفر في المساجد ( 2 ) ، وجميع الطاعات يتضاعف أجرها وجميع المعاصي يتضاعف وزرها ، إلى غير ذلك من الأخبار ( 3 ) . المبحث الثاني : في فضيلة ( 4 ) بعض الأصناف الخاصّة وهي ضروب : منها : ما كان مجاوراً للمصلَّين ، فقد روي عن النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « أنّه لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده » ( 5 ) . وعنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغاً صحيحاً » ( 6 ) . وعن عليّ عليه السلام : « ليس لجارِ المسجد صلاة ، إذا لم يحضر المكتوبة في المسجد ، إذا كان فارغاً صحيحاً » ( 7 ) . وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « على جيران المسجد حضور الصلاة ، فإن لم يحضروا لآمرنّ رجلًا من أهل بيتي وهو عليّ بن أبي طالب عليه السلام أن يحرق عليهم بيوتهم » ( 8 ) . والظاهر أنّ المرجع في صدق الجار إلى العُرف ، وتحديده بغير ذلك لا يعوّل عليه ، وهذه التشديدات محمولة على تأكد الاستحباب ، أو خصوص زمان ،

--> ( 1 ) انظر الفقيه 1 : 154 ح 721 ، علل الشرائع : 318 ، الوسائل 3 : 482 أبواب أحكام المساجد ب 3 ح 5 . ( 2 ) التهذيب 3 : 263 ح 745 . ( 3 ) الوسائل 3 : 480 أبواب أحكام المساجد ب 3 ، 4 . ( 4 ) في « ح » ، « م » زيادة : الصلاة في . ( 5 ) التهذيب 1 : 92 ح 244 ، الوسائل 3 : 478 أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 3 : 261 ح 735 ، الوسائل 3 : 478 أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 3 . ( 7 ) قرب الإسناد : 68 ، الوسائل 3 : 478 أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 5 . ( 8 ) المحاسن : 84 ح 20 ، عقاب الأعمال : 276 ح 2 ، أمالي الصدوق : 392 ح 14 ، الوسائل 3 : 478 أبواب أحكام المساجد ب 2 ح 2 .