الشيخ جعفر كاشف الغطاء

527

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

الخامس والستون : أنّه لا تجوز قراءة شيء منها على ضوءٍ مغصوب دهنه أو فتيلته أو ظرفه أو غير مأذون فيه من المالك . ولو فتح كتابه للنظر بدون واسطته فوافقه ، لم يكن بأس . السادس والستون : لو وضع المضئ في آنية ذهب أو فضة ، لم تحرم الاستضاءة به في أصحّ الوجهين . السابع والستون : لو قرأ شخص شيئاً منها ، ولم يرضَ باستماع غيره ، فالظاهر عدم البأس به . ومنه يظهر أنّ رضا إمام الجماعة بصلاة المأموم ليست شرطاً في الصحّة ، واللَّه وليّ التوفيق .