الشيخ جعفر كاشف الغطاء
423
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
والمسلم المشكوك بإيمانه يجب جوابه . ومنها : أنّه لا يجب الردّ على غير المميّز من الصبيان ، ولا على المجانين ، وإن طرأ الجنون بعد إتمامه التحيّة كالميّت . ومنها : أنّه فيه وجوبين : خالقيّاً ومخلوقيّاً ، فلا يسقط بالإسقاط أو الكراهة . ومنها : أنّه إذا تقارنا في الخطاب ، في التحيّة والجواب ، سقط وجوب الردّ ، والأحوط أن يُعاد . ومنها : أنّه إذا حصل السلام من الواحد أو المتعدّد على المتعدّد في المقام الواحد ، أجزأ الجواب الواحد من الواحد لو وقع بعد التمام ، مع قصد النيابة وعدمه . ولو قيّد مبتدئاً أو مُجيباً ، اختصّ المقيّد ، ولا يتعلَّق بغيره . فلو قال : السلام عليك يا زيد ، لم يتعلَّق بالآخرين حقّ . كما لو قال : عليك السلام يا عمرو ، في وجه قوي . ولو تأخّر بعض الآحاد ( في الابتداء ) ( 1 ) فالأحوط أن يُعاد . ومنها : أنّ الجمع بين الابتداء بالتحيّة والردّ بالنسبة إلى شخصين فضلًا عن الواحد لا يُحتسب منهما . ومنها : أنّه لو ظنّه مُسلَّماً عليه ، فردّ عليه ، وظهر اشتباهه ثمّ سلَّم ، وجب ردّه . ( ومنها : أنّ ردّ جواب سلام الإمام على الجماعة والمأمومين بعضهم لبعض في سلام آخر الصلاة ليس بواجب القصد والردّ ، ولا الإسماع . والقول بحصول الكفاية بحصوله من الملائكة والأنبياء مثلًا ، وأنّه واجب كفائي بعيد . ومنها : أنّ الكفاية لا تكون من الأموات ، فخلط النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم مع بعض لا يسقط الجواب عنه ، المدلول بالأخبار عليه وجوب الردّ عن الحاضرين ، وكذا السلام على الأئمّة صلوات اللَّه عليهم ، وسائر الأموات .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .