الشيخ جعفر كاشف الغطاء
41
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ظهر الزنا ( 1 ) . ويكره لبس البُرطُلَّة ( 2 ) لأنّها من لباس اليهود . المبحث السادس : في ملابس القدمين والنظر فيها في مقامين : الأوّل : في لبس النعل يُستحب اتّخاذ النعلين ، واستجادتها فإنّ أوّل من اتخذها إبراهيم عليه السلام ( 3 ) . وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « من اتّخذ نعلًا فليستجدها » ( 4 ) . وعن عليّ عليه السلام : « استجادة الحِذاء وقاية للبدن ، وعَون على الصلاة ، والطهور » ( 5 ) . وعن الباقر عليه السلام : « من اتّخذ نعلًا فليستجدها ، ومن اتخذ ثوباً فليستنظفه ، ومن اتخذ دابة فليستفرهها ، ومن اتخذ امرأة فليكرمها ، فإنّما امرأة أحدكم لعبته ، فمن اتخذها فلا يضيّعها ، ومن اتخذ شعراً فليُحسن إليه ، ومن اتّخذ شعراً فلم يفرقه فَرَقه اللَّه تعالى يوم القيمة بمنشار من نار » ( 6 ) . وعن النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم : « من أراد البقاء ولا بقاء ، فليباكر الغداء ، وليجوّد الحذاء ، وليخفّف الرداء ، وليقلَّل مجامعة النساء » ، قيل : يا رسول اللَّه
--> ( 1 ) انظر مكارم الأخلاق : 121 ، والوسائل 3 : 380 أبواب أحكام الملابس ب 31 ح 10 . ( 2 ) كذا ضبطها في المغرب : 68 ، وضبطها غيره بُرطُل أو بَرطُلّ ، انظر لسان العرب 11 : 51 ، وحاشية ابن البري على المغرب : 46 . ( 3 ) انظر الكافي 6 : 462 ح 2 ، الوسائل 3 : 381 أبواب أحكام الملابس ب 32 ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 462 ح 3 ، الوسائل 3 : 381 أبواب أحكام الملابس ب 32 ح 3 . ( 5 ) الكافي 6 : 462 ح 1 ، الخصال : 611 ، الوسائل 3 : 381 أبواب أحكام الملابس ب 32 ح 3 . ( 6 ) قرب الإسناد : 33 ، الوسائل 3 : 381 أبواب أحكام الملابس ب 32 ح 4 ، ودابة فارهة نشيطة حادّة قوية . لسان العرب 13 : 521 .