الشيخ جعفر كاشف الغطاء
394
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
رابعها : أنّ الحكم يختلف باختلاف النيّة ، فإن قصدها قياميّة كانت ، أو جلوسيّة كانت . وليس له التوزيع في الركعتين لخروجه عن مورد الأدلَّة ، ويتعيّن عليه في ركعتي الجلوس مع الاجتماع مع ركعتي القيام نيّتهما . ( وفي تجاوزه محلّ التشهّد والسجود ، مع الشك بمجرّد الأخذ بالجلوس أو بتمامه لقيامه مقام القيام ، أو بحصول مَكثٍ بعد الجلوس أو بنيّة القيام ، أو عدم جريان حكم القيام مطلقاً وجوه ) ( 1 ) . البحث الثاني : فيمن فرضه الركوب ، ويكون على أنحاء : منها : أن يكون قائماً في ركوبه . ومنها : أن يكون جالساً في محمله أو تخته أو رحل دابته ، وحالهما واضح . ومنها : أن يكون ممدود الرجلين ، والظاهر إلحاقه بالجالس . البحث الثالث : فيمن يكون على هيئة الراكع ، والظاهر لحوقه بالقائم . البحث الرابع : فيمن فرضه الاضطجاع وما بعده ، والظاهر الإلحاق بالجالس في الأحكام ، والقول بمُراعاة القصد قريب . البحث الخامس : في المركَّب ، وحكمه أن المركَّب من القيام وغيره بحكم القيام على الأقوى ، وما تركَّب من باقي الأقسام بحكم الجلوس . البحث السادس : فيمن فرضه التكبير ، والظاهر أنّه ( 2 ) يتبع ما قارنه من قيام أو غيره . المبحث الثاني : أنّه إذا انقلب الظنّ إلى الشكّ أو بالعكس ، فالمدار على محلّ الاستقرار . وكذا إذا انقلب الشك في العدد من حال إلى حال ، فإنّ المدار على ما إليه المال . ولو شكّ في الثنتين قبل الإحراز ، ثمّ انقلب إلى غيرها من دون فاصلة مُعتدّ بها ، انتقل عن حكمها ، وعمل عمل ما صار إليه ، كما لو انتقل من ظنّ إلى شكّ ، وبالعكس .
--> ( 1 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » . ( 2 ) في « م » : والظاهر أنّه بحكم القيام بأنّه . وفي « س » : والظاهر أنّه بحكم القيام والقول إنّه .