الشيخ جعفر كاشف الغطاء

378

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

( ومع الدوران بين لفظين أو بين حرفين جمع بينهما ولم يدخل في كلام الآدميين ، ومع إمكان العوض كسورة أُخرى مثلًا ، الأحوط العدول إليها ، ومع البناء على السابق الأحوط الإعادة ) ( 1 ) . المطلب الثالث : في نقص الركعات إذا نقصت من الصلاة الواجبة أو المندوبة ركعة أو أكثر نسياناً ، بأن خرج من الصلاة ولم يفعلها ، كما إذا زعمَ القصر في محلّ التمام ، أو زعمَ الإتمام قبل الإتمام ، فإذا أتى بعد الخروج بما يبطل الصلاة عمداً وسهواً من حدث ونحوه أو تكبيرة لصلاة أُخرى ، فَسَدَت صلاته ، وتبطل الصلاة الثانية في الصورة الثانية على الأقوى . ( ويحتمل قويّاً الفرق بين أن يكون قد جلس بمقدار التشهّد أو يشكّ في ذلك ، وخلافه ، فتصحّ في الأوّل دون الثاني ، وتصحّ الصلاة الثانية في القسم الثاني . ولو دخلَ في تكبيرة الثانية وقد بقي عليه بعض ركعات الأُولى ، بطلتا معاً . والقول بالعدول إلى الأُولى مع الإمكان ، والبطلان مع عدمه غير بعيد . وأمّا ظهور النقصان بعد الدخول في ركعات الاحتياط ، فالظاهر الحكم فيه بالصحّة ، والاحتساب ، كما سيجيء تفصيله ) ( 2 ) . وإن أتى بمبطل العمد ، فقد صحّت ، وأتمّها ، ولزمه الإتيان بما يلزمه بسببه لو وقع في أثنائها من دون إتمامها . ولو كانَ في مواضع التخيير ، وعزم على التمام ، فنسي ، وسلَّم على الثنتين ، صحّت صلاته . ( وفي جواز البناء على الإتمام ، وإجراء حكم من زادَ مع قصد الإتمام ، والإتمام وجه بعيد إذ لا اعتبار بنيّة القصر والإتمام على الأقوى ) ( 3 ) .

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 2 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .