الشيخ جعفر كاشف الغطاء
375
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
( أو الأوّلين ) ( 1 ) بحث ، ونحوه يجري في نحوه . ولو حصل منه ركوع أو سجدتان من ركعة في الأثناء بعد نسيان ركوع أو سجدتين ممّا سبق ، فَسَدَت صلاته . ولو ذكرَ أنّه ترك إمّا سجدة من ( إحدى الركعات ) ( 2 ) الأُولى ، أو سجدتين من الأخيرة ، سَجَدَهما ، ثمّ أتى بما بعدهما إلى الآخر ، ( وأُلغي اعتبار الأُولى ) ( 3 ) . ولو ذكر أنّه نسي إمّا سجدة أو سجدتين من الثالثة ، وهو بزعمه في القيام الرابع ، فهوى للسجود ، فذكر نسيان القيام الثالث ، فقام ، فذكر نسيان التشهّد ، فجلس ، فذكر نسيان القيام ( الثاني ) ( 4 ) ، فقام فذكر نسيان سجدة أو سجدتين من الركعة الأُولى ، فجلس لهما ، فذكر نسيان ركوع الأُولى ( والقراءة من الأصل ، قام ، فقرأ ) ( 5 ) فركع ، وأتمّ الصلاة إلى آخرها ، ( وأتى بسجدات السهو بعدد آحاد القيام ) ( 6 ) . وفي مثل هذه أيضاً ينبغي الاحتياط بالإعادة لخوف لزوم الخلل ، واضمحلال صورة العمل ، أمّا مع الإقلال فلا إشكال . ( ولو علم نسيان شيء ممّا فات ، رجع إليه ما لم يدخل في ركن . أمّا إذا دخل في ركن ، لم يعد إلا إذا كان مأموماً فنسي ذكر الركوع وقام ، ثمّ بقي الإمام على ركوعه ، فإنّه يعود ، فيأتي بالذكر . ومثله ما لو رفع رأسه من السجدة الأُولى قبل الذكر سهواً ، وسجد الثانية كذلك ، والإمام باقٍ في سجوده الأوّل ، فإنّه يلزمه الرجوع . وإن علم نسيان أحد أمرين ، أو أُمور قبل الدخول في رُكن ، فإن خلت عن الركن رجع ، وأتى بأفراد المحتمل . وإن لزمت زيادة غير الركن ، كأن يعلم أنّ الفائت إمّا تشهّد أو سجدة . وإن تضمّنت رُكناً ، كما إذا علم فوت أحد أمرين ، إمّا ركوع أو تشهّد ، أو
--> ( 1 ) ما بين القوسين زيادة : من « ح » . ( 2 ) في « م » ، « س » : الركعة . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 4 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 5 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : من الأصل قام . ( 6 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .