الشيخ جعفر كاشف الغطاء

356

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

إلى الحكم الأوّل ، وفعل ما يلزمه ، والمدار على الخروج وعدمه . العشرون : أنّه لو انقلب حكمه إلى القصر ، ولم يبقَ من الوقت إلا ما يسع الفريضة فقط ، أدّى ما عليه من القصر وإن لم يكن تنفّل قضى النافلة على إشكال . ولو انعكس الأمر صلَّى تماماً ، ولا يقضي النافلة . الحادي والعشرون : أنّه إذا قصّر ولا يعلم وجوب القصر ، أعادَ ، وقضى قصراً إن كان قد علم المسافة . ولو لم يعلمها ، ثمّ علم ، وقد أتمّ والوقت باقٍ ، أعادَ قصراً . وفي القضاء وجهان ، أقواهما أنّه كذلك . وكذا لو صلَّى بنيّة التمام ، ثمّ سلَّم على الأُوليين ، وانصرف ناسياً ، ثمّ بانت المسافة في الوقت أو بعده ، فلا يبعد القول بعدم لزوم الإعادة ، وكذا لو علم المسافة والقصر ، فنوى التمام سهواً ، ثمّ انصرف ناسياً على القصر . ومثله ما إذا سلَّم بزعم القصر ، فنسي وأتمّ ، وليس عليه سوى سجود السهو . المبحث الخامس عشر : في صلاة الخوف وهي مقصورة عدداً ، حضراً وسفراً ، إن كان الخوف من حيوان ناطق أو صامت ، كأسدٍ ونحوه ، دون ما كان من جماد ، كمطرٍ ووحلٍ وسيلٍ ونحوها . وفي قصر الكيفيّة لا يختلف الحال . وهيئتها جماعة مع التمكَّن من اجتماع الجميع ، وفُرادى مع إمكان الإتيان بها على هيئتها على نحو صلاة السفر . ومع إرادة الجماعة ، وعدم تيسّر الاجتماع للجميع خوفاً ، لها كيفيّات مرويّة : أحدها : صلاة ذات الرقاع وشروطها : كون العدوّ في غير القِبلة ، في دُبرها أو أحد جانبيها ، بحيث