الشيخ جعفر كاشف الغطاء

351

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

وما بين الحدود ومحلّ الترخّص داخل في المسافة . ( 1 ) المبحث الثاني : تُعتبر المسافة جديداً بعد ارتفاع كلّ قاطع ، من وطنٍ ، أو إقامةٍ ، أو مضيّ ثلاثين بعد التردّد . وكذا بعد عدول عن سفينته ، أو دواب ، أو تجارة ، أو صناعة ، أو سعاية ، أو إمارة ، أو معصية ، أو عزم على رجوع ، أو تردّد فيه على إشكال . فيمسح حينئذٍ من محلّ العروض ، أو بلده ، أو قريته وفي اعتبار مقامه الذي هو فيه قوّة إلى وطنه أو محلّ عروض الأسباب . ولو طالَ السفر ، وكَثُرت الأسباب ، مُتجانسة أو مُتخالفة ، ولم تفصل بمسافة ، أتمّ ولو بلغ الصين . المبحث الثالث : يُعتبر في جواز القصر بعد الضرب بلوغ محلّ الترخّص في الخروج عن الوطن ، ومحلّ الإقامة ومضيّ الثلاثين بعد التردّد ، وفي باقي القواطع من عدولٍ أو عزمٍ على رجوع أو تردّد فيه يحتمل ذلك ، فيختبر بخصوص الأذان تحقيقاً أو تقديراً مع عدم البيوت ، والرجوع إلى حكم القصر في محلَّه ، والتوقّف على الأخذ في الضرب وجوه ، أقواها الأخير ، فإنّ الماضي لم يكن سفراً شرعيّاً ، مع وجود ما يحجبه عن المستقبل ، فيجئ في الحادث حكم السفر الجديد على إشكال . المبحث الرابع : يُعتبر في انعقاد الإقامة العزم على عدم الخروج من محلَّها إلى مسافة أو ما نقص عنها ممّا يخرج عن الحدود المتعارفة . ويقرب اعتبار عدم إدخال تجاوز محلّ الترخّص في القصد ، وعدم المنافاة في الإدخال لما دونه ، ولو أضمر زائداً زاعماً عدم الخروج عن الحدّ أو متردّداً متوقّفاً في الرخصة على السؤال ، ففيه إشكال ، والأقوى عدم الإخلال .

--> ( 1 ) في « م » ، « س » : المساحة .