الشيخ جعفر كاشف الغطاء

334

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

في الأجزاء ، كالقصر والإتمام . فلكلٍ من الذَّكَر والأُنثى ، والمملوك والحرّ حكم نفسه إذا كان نائباً . ومنها : أنّه لا مانع من الاستيجار على النيابة فيما تصحّ فيه بعقد مُعاطاة أو فضول ، كسائر عقود المعاوضات . ومنها : أنّه يجوز للنائب أن يستنيب غيره مع التبرّع ، واجباً أو ندباً ، مع عدم ظهور اشتراط المُباشرة ، كما في سائر المعاوضات . ولو قيل بالفرق بين قول الأجير : « أجرتك نفسي على أن أفعل كذا » فتلزم المباشرة ، وقوله : « على فعل كذا » فلا تلزم ، لكان وجيهاً . ومنها : أنّ النائب إذا مات ، أو جُنّ جنوناً مُطبقاً ، أو عجز ، وقد بقي عليه شيء من الصلوات ، فإن كانت مُعينة في وقت لا يزيد عليها ، أو كان زمان الحياة قاصراً عن إتمامها ، انفسخ العقد ، وكان للنائب أُجرة ما عمل . وإن كان مُتّسعاً ، فأهمل حتّى ضاقَ ، فالظاهر أنّه يستأجر عليه من ماله لأنّه مشغول الذمّة بالعمل . ومنها : أنّ القاضي عن نفسه لو كان عليه صلوات مُتعدّدة ، كان له أن يؤذّن للأُولى ، ويقيم لكلّ واحدة من باقي الورد إقامة إقامة . ولو حصل فصل بصلاة خارجة ، أو بمضيّ زمان طويل ، أعاده . وللنّائب ذلك لعدم خروجه عن المتعارف . ومنها : أنّ المضاعفة في الصلاة بالمساجد ونحوها ، في الثواب دون الاحتساب ، فلا تُحتسب للنائب صلاة مسجد الحرام إلا بواحدة ، كما حكم به الباقر عليه السلام ( 1 ) . ومنها : أنّه يستحبّ التنحّي عن موضع فوات الصلاة وإيقاع القضاء في محلّ آخر . ومنها : أنّه يجوز القضاء للفرض والنفل ما لم يتضيّق وقت حاضرة . ومنها : أنّها تجوز الصلاة أداءً في أوّل وقتها ، وإيقاع النافلة أداءً وقضاءً ممّن عليه قضاء الفرائض .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 455 ح 19 ، الوسائل 5 : 360 أبواب قضاء الصلوات ب 7 ح 1 .