الشيخ جعفر كاشف الغطاء
315
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
له حدّ بثلاثمائة ذراع أو أقلّ أو أكثر . وهذا الشرط وما قبله مُعتبران ابتداء لا استدامةً فلو بطلت صلاة الصفوف في الأثناء أو أتمّ أهل القصر ، فلا بأس . ولو قامت الصفوف ، جاز للمتأخّر أن ينوي قبل المتقدّم ، وهما وجوديان لا علميّان . ( ولو نوى زاعماً عدم تقدّمه عليه في الموقف أو تكبيرة الإحرام ، فظهر الخلاف ، انفرد . والأحوط الإتمام والإعادة ) ( 1 ) . ويُستحبّ ترك الفصل بينه وبينهم بما لا يتخطَّى خطوة تملأ الفرج مسافة . ويقوى لحوق ما لا يتخطَّى بضدّه عمّا كان منه ، لبُعده بين رأس المأموم وقدمي الإمام لغير النساء . ومقتضى القاعدة شرطيّة الوجود في هذه الشروط بالنسبة إلى انعقاد الجماعة ، فلا فرق بين الأحوال في الإخلال بأحدها عمداً وسهواً ، وجبراً واختياراً . وتنعقد فرادى على الظاهر ، مع عدم لزوم التشريع حال النيّة ، حيث إنّ الجماعة للإمام وللمأمومين ليست من المنوّعات ، بل من القيود الخارجيّة ، كقصد المسجديّة ونحوها ، ما لم يلزم إخلال بسبب ترك شطر أو شرط أو حصول مانعيّة . ومع الصحّة وحصول الانفراد لا عَودَ له إلى الجماعة في وجه . المبحث الثاني : في موقف المأموم تُعتبر فيه المساواة في القبلة أو التأخّر على نحو ما تقدّم ، والارتفاع والانخفاض بما لا يخل ، أو المساواة . ويُستحبّ أن يقف المكلَّفون الذكور الأحرار أوّلًا ، ثمّ المبعّضون ، ثمّ العبيد ، ثمّ الصبيان من الأحرار ، ثمّ المبعّضون ، ثمّ العبيد ، ثمّ المكلَّفون من الخناثى المشكلة والمَمسوحين الأحرار ، ثمّ من المبعّضين ، ثمّ من العبيد ، ثمّ الصغار ( 2 ) من الإماء ، ثمّ
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 2 ) في « ح » زيادة : ثمّ .