الشيخ جعفر كاشف الغطاء
306
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
وتصحّ ، بل تستحبّ صلاة كلّ من المفترض والمتنفّل بالعارض دون مثل الاستسقاء خلف الأخر في صورة الجواز مع المماثلة . ونقصان القراءة في صلاة الأجير لا تقضي بنقصان ، ولا تقضي بعدم الوفاء بالصلاة مع النذر مثلًا أو المعاوضة . واختلاف الفرضين مع المساواة في الهيئة وإن اختلفتا بالكم كرباعيّة من الفرائض اليوميّة وثلاثيّة وثنائيّة لا مانع منه ، بخلاف مُختلفَي الهيئة ، كيوميّة أدائيّة أو مقضيّة ، مع آئيّة أو عيديّة ، أو إحدى الأخيرتين مع الأُخرى . وفي اليوميّة مع الجمعة لمن لم يتعيّن عليه بالحضور لو قلنا به وجهان : أقربهما المنع . ولو نوى بزعم أن الإمام مُفترض أو مُماثل ، فظهر الخلاف ، انعقدت صلاته مُنفرداً على إشكال . ولو نذر الجماعة في الصلاة مثلًا ، عصى بترك الصفة ، وكفّر له إن صلَّى ، وإلا فلا معصية ولا كفّارة . ولو علَّق النذر بالصلاة جماعة ، عصى بترك الصفة والموصوف معاً ، وبترك الصفة وحدها ، وتلزمه كفّارة واحدة ، ويصحّ الموصوف في المقامين إن لم يترتّب تشريع في البين . البحث الثاني : في بيان مقدار فضلها ولها فضل عظيم ، وأجر جسيم . وروى : أنّ الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفرد بأربعة وعشرين درجة ، تكون بخمسة وعشرين صلاة ( 1 ) ، وأنّ من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علَّة فلا صلاة له ( 2 ) . وأنّ صفوف الجماعة كصفوف الملائكة ، والركعة في الجماعة أربعة وعشرون
--> ( 1 ) التهذيب 3 : 25 ح 85 ، ثواب الأعمال 59 ح 1 ، الوسائل 5 : 371 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 1 . ( 2 ) الكافي 3 : 372 ح 6 ، التهذيب 3 : 24 ح 83 ، الوسائل 5 : 371 أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 2 .