الشيخ جعفر كاشف الغطاء

300

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ومنها : أنّه لو استخار على الفعل والترك ، فلا مانع . ومنها : أنّه لا بأس بالاستخارة على ترك مندوب أو فعل مكروه مع الشكّ في بقاء الرجحان . ومنها : أنّه ينبغي أن يكون على أفضل الأحوال ، من طهارة بقسميها ، وشرف زمان ، ومكان ، واستقبال ، ونحوها ، ووقوعها بعد العبادات ، ويختلف حالها باختلافها واختلاف مُباشريها . ومنها : أنّها لا مانع من أن تكون مشروطة ومطلقة ، ولا مانع من الاستخارة على الاستخارة والاستشارة ، والاستشارة على الاستشارة والاستخارة . ومنها : أنّ الاستخارة على مجموع أشياء لا تنافي الاستخارة على الآحاد ( 1 ) ، بخلاف الجميع . ومنها : أنّ قوّة التوكَّل والاعتماد قد يُكتفى بها عن الاستخارة . ومنها : أنّه لو استخار جماعة على فعل فخرجت نهياً ، فلهم الاستخارة على الآحاد ، وإذا خرجت نهياً عن استقلال الآحاد ، صحّت الاستخارة على مجموع الآحاد . البحث الثاني : في أحكام النوافل وفيها مباحث : الأوّل : أنّه لا بحث في جواز بل استحباب مزاحمة الرواتب من النوافل في الأوقات الموظَّفة لها فرائضها مع توسعتها ، وكذا غير فرائض الرواتب ( 2 ) ، أصليّة أو تحمّليّة ، بمعارضة أو تبرعيّة . وما روي ممّا يخالفه معارض بما يخالفه ( 3 ) ، مع اعتضاده بالإطلاقات ، وعدم خلوّ

--> ( 1 ) في « س » ، « م » زيادة : نهي أو أمر . ( 2 ) في « ح » زيادة : والرواتب من مقضيات . ( 3 ) انظر الوسائل 3 : 164 أبواب المواقيت ب 35 .