الشيخ جعفر كاشف الغطاء

280

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ولو شرط في الخمسة أو السبعة أن تكون بتسليمة ، لم ينعقد نَذره . ولو قيّد بالقِران أو التبعيض معلَّقاً له بهما لا بالصلاة صحّ وبالصلاة بطل . وإذا عيّن قنوتين ، فإن أراد التعبّد بالخصوصيّة ، اختصّ بالجمعة أو الوِتر وإن أراد الذكر والدعاء ، جاز بالجميع . ولو نذر الصلاة بسور العزائم أو قراءتها في الصلاة ، تعيّن بالنافلة . وإن نذر ( عشرين أية في صلوات فريضة بقصد الجزئيّة ) ( 1 ) صحّ مع إمكان حصولها في سورة واحدة ، أو سؤر قصار ، على عدد الركعات ، لا مع عدمه ( 2 ) . ولو نذر صلاة واحدة مُشتملة عليها لم يصحّ ، إلا مع اشتمال سورة عليها ( أو سورتين ) ( 3 ) من دون إضافة . ولو خالف ، صحّ ما فعل ، مع عدم مُنافاة القربة ، وأعاد مع بقاء الوقت ، ويقوى عدم اعتبار مقدار الركعة . وإن تعيّن أو ضاق الوقت ، صحّ في وجه ، وقضى . ولو نذر ذات زمان أو مكان أو وضع معيّنة ، ففعلها في غير ما عيّن لها ، بطل . ولو نذر صلاة الليل ، فالظاهر في يومنا اعتبار الإحدى عشرة ، كما أنّ الظاهر من الوتر الواحدة . ولا ينعقد نذر ما يُغتفر بالسنن ، إلا إذا ألحقنا الجميع بالذات ، وهو بعيد . و ( 4 ) لو نذرَ أحد القسمين من صلاة في مواضع التخيير ، لزمَ ولو فوّت كفّر . الرابع : أنّه لو نذر الترتيب أو الموالاة في غير محلّ الوجوب بين الصلوات أو بعضها ، فأتى بها خالية عن المنذور ، صحّت مع إمكان قصد القربة ، وكذا لو نذر الخلاف ثمّ فعل .

--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : عشرة آيات في صلاة مخصوصة لو صلاها . ( 2 ) في « س » ، « م » : ومع عدمه . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 4 ) في « م » ، « س » زيادة : مثل ذلك .