الشيخ جعفر كاشف الغطاء
28
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
وهذا شرط وجوديّ يستوي فيه عالم الحكم وجاهله ، وعالم الموضوع وجاهله ، والغافل ، والناسي ، والمختار . وأمّا المجبور فيقوى جواز صلاته . ولو اضطر إلى لبسه لحرّ أو بردٍ ، صحّت صلاته فيه . ولو دار بين العراء واللَّبس ، قدّم العراء . وجميع أقسامه متساوية في المنع : من سمّور ، وفنك ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو سنجاب ، أو حواصل . ولو قيل بالترتيب مع الدوران بين هذه المراتب ، بتقديم السنجاب ، ثمّ الحواصل ، ثمّ الثعالب والأرانب ، ثمّ الفنك ، والسمور كان قريباً ( سوى جلد الخز ووبره ) ( 1 ) . وقد اختلفت الأخبار وكلمات الأصحاب في تحقيق حقيقته ، ففي رواية : « أنّه كلب الماء » ( 2 ) . وفي أخرى : « سبع يرعى في البرّ ، ويأوي إلى الماء » ( 3 ) . وفي ظاهر أُخرى : « دابّة تخرج من الماء ، أو تُصاد من الماء ، فإذا فقدت الماء ماتت » ( 4 ) . وقيل : هو القندس إن كان ذا ألية ، وإلا فهو كلب ( 5 ) . وقيل : وبر السمك ، وهو معروف بمصر ( 6 ) . وقيل : دابّة صغيرة تشبه الثعلب ، ترعى في البرّ وتنزل بالبحر ، لها وبر يعمل منه ثياب ( 7 ) ، وربّما قيل فيه غير ذلك ( 8 ) . والظاهر أنّ المدار على ما يتداول عليه إطلاق الاسم بين التجار ، والمشكوك فيه
--> ( 1 ) بدل ما بين القوسين في « س » ، « م » : سوى الخزّ دون سائر الأجزاء ومن غير الرطوبات ، والجميع معروف وأما الخز . ( 2 ) الكافي 6 : 451 ح 3 ، التهذيب 9 : 49 ح 205 ، علل الشرائع 2 : 357 ح 1 ، الوسائل 3 : 263 أبواب لباس المصلَّي ب 10 ح 1 ، وج 16 : 459 أبواب الأطعمة المحرمة ب 39 ح 3 . ( 3 ) التهذيب 9 : 49 ح 205 ، الوسائل 16 : 458 أبواب الأطعمة المحرمة ب 39 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 400 ح 11 ، التهذيب 2 : 211 ح 828 ، الوسائل 3 : 261 أبواب لباس المصلَّي ب 8 ح 4 . ( 5 ) نقله الفاضل الهندي الأصفهاني في كشف اللثام 3 : 191 عن الشهيد في حاشية الكتاب عن بعض مدمني السفر . ( 6 ) الذكرى : 144 . ( 7 ) مجمع البحرين 4 : 18 . ( 8 ) انظر الروضة البهيّة 1 : 527 .