الشيخ جعفر كاشف الغطاء
277
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومنها : أنّه إذا فاتَ المأموم ركوع واحد من الأُولى فلا يدخل إلا في الثانية . وإذا أدركه في الركوع الأوّل من الأُولى أو الثانية بعد التكبير ، حُسبت له الركعة على نحو اليومية . ولو لحقه في السجود ، فلا يبعد القول باستحباب السجود ، وإعادة التكبير في الثانية إن كانت باقية ، وإلا أتى بها مُنفرداً ، أو في جماعة أُخرى . ومنها : أنّ شرائط اليوميّة من لباس أو مكان أو غيرهما جارية فيها . ومنها : أنّه لا يجب الفحص عن حصول الآية وعدمه ، بل يبني على أصل العدم حتّى يعلم بحصولها ، بخلاف سعة الوقت وعدمه ، فإنّه يتعيّن عليه التعرّض لهما بمجرّد العلم بها . الخامس : في سننها وهي أُمور : منها : الإطالة في قراءته ، وذكر ركوعه وسجوده ، وقنوته ، فقد وردَ أنّه يقرأ فيها الكهف والحجر ، إلا أن يكون إماماً تشقّ على المأمومين إطالته . ( 1 ) وفيه تأييد لاعتبار تمام الانجلاء . ومنها : الجماعة في أدائها ، وقضائها ، وفَرضها ونَفلها ، ويختلف فضلها بكثرتها وقلَّتها ، ومقبوليّة المأمومين . ويجري فيها ما سنّ في الفرائض ، وما كره فيها ، سوى ما استثني . ومنها : مساواة كلّ من الركوع والسجود والقنوت والقراءة . ومنها : التكبير لرفع كلّ ركوع ، سوى الخامس والعاشر ، فإنّ فيهما التسميع على نحو ما في غيرها من الصلوات . ومنها : القنوت بعد القراءة على رأس كل زوج ، فيكون فيها خمس قنوتات . ولو اقتصر على قنوت الخامس والعاشر ، فلا بأس . ومنها : استحباب الإعادة إلى الانجلاء أو الارتفاع مع القطع به ، أو مظنّة شرعيّة .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 463 ح 2 ، التهذيب 3 : 156 ح 335 ، الوسائل 5 : 151 أبواب صلاة الكسوف ب 7 ح 6 .