الشيخ جعفر كاشف الغطاء
275
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
الكسوفين ، بل لا بدّ من العلم أو الشياع أو شهادة العدلين . والأحوط العمل بخبر العدل ، ذكراً كان أو أُنثى . والأعمى في المُبصَرات ، والأصمّ في المسموعات ، والشجاع والجبان يقلَّدون ، ويأخذون بقول العدل . فإن لم يكن في ذلك المحلّ عدل يرجع إليه ، عملوا على مطلق الظنّ ( في وجه ) ( 1 ) . الثّالث : في الوقت وقتها في الكسوفين إلى تمام الانجلاء على الأقوى ، وفي الزلزلة وباقي الأخاويف مدّة العُمر لعدم التمكن من فعلها كثيراً ، فيلغو حينئذٍ وجوبها . والظاهر لزوم الفوريّة ، والعمل بأصل بقائها في سعة وقتها . ولو لم يَسَع وقت الخسوفين الصلاة ، فلا وجوب . ولو دخل مبتدئاً فظهر الضيق بطلت . ولو تأخّر فضاق ، وأدرك ركعة ، قوي القول بإدراكها . وإن لم يُدركَ ، جاء حكم قضائها . وجاهل الآية حتى تنكشف لا يلزمه قضاؤها ، إلا في الكسوف والخسوف مع احتراق القُرص ، والتارك عامداً أو ناسياً ، عليه فعلها ، أداءً في الأداء ، وقضاءً في القضاء . وإذا عارضت مضيّقتها مضيّقة الفريضة ، قدّمت عليها الفريضة . وإذا عارضت موسّعة الفريضة أو النافلة مضيّقة أو موسّعة ، وجب تقديمها . وإن عارضت موسّعتها موسّعة الفريضة ، رجح تأخيرها . ولو عارضت النافلة مضيّقة أو موسّعة ، رجح تقديمها . ومع المعارضة مع الواجبات الغير اليوميّة والجمعة ، كالملتزمات ، يحتمل الحكم بتقديم غيرها ، ويقوى القول بالتخيير بينها .
--> ( 1 ) ما بين القوسين زيادة : من « ح » .