الشيخ جعفر كاشف الغطاء
273
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومنها : مُراعاة ما يُستحب في الجماعة في حقّ الإمام وغيره ، وهي كثيرة ) ( 1 ) . الخامس : في مكروهاتها وهي أُمور : منها : الخروج بالسلاح لغير حاجة للإمام والمأمومين . ومنها : التنفّل قبلها ، وبعدها إلى الزوال ، إلا في مسجد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ، ولا يلحق به شيء من المساجد ، ولا من المشاهد . ( ولا بأس بالتنفّل لمن لم يصلَّها . ومن أراد التنفّل ، فليوجبه بنحو التزامٍ قبل دخول وقتها ، أو بعد دخوله في وجه قوي ) ( 2 ) . ومنها : نقل المنبر إلى المصلَّى ، بل يُعمل له منبر من طين . المقام الثالث : في صلوات الآيات وهي ركعتان ، في كلّ ركعة خمسة ركوعات وسجدتان . وفيها أبحاث : الأوّل : في كيفيّتها وهي أن يكبّر للافتتاح ، ويقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ويأتي بذكر الركوع وشرائطه ، ثمّ يرفع رأسه من الركوع ، ويقرأ الحمد وسورة ، ويركع ، وهكذا خمساً ، ثمّ يسجد سجدتين ، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية ، ويفعل كما فعل إلا تكبيرة الافتتاح ، ويتشهّد ، ويسلَّم . ولو قرأ بعد الحمد بعض السورة ، وركع ، قامَ وأتمّ السورة .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » . ( 2 ) ما بين القوسين زيادة في « ح » .