الشيخ جعفر كاشف الغطاء
271
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
حادي عشرها : أنّه لا يجوز الائتمام فيها بغيرها من الصلاة ، ولا العكس ، وكذا جميع مُختلفي الهيئة . ثاني عشرها : أنّ الأحوط عدم الاحتياط بفعلها مع الشكّ في العيد . ثالث عشرها : أنّ المأموم يُصغي إلى قراءة الإمام مع سماعها ، ويسبّح أو يذكر بنحو آخر أو يسكت ، وهي مرتّبة في الفضل مع عدمه ) ( 1 ) . الرابع : في مستحبّاتها وهي أُمور : منها : الإصحار بها مع عدم العارض من مطر ونحوه ، إلا بمكَّة ، فإنّ الأولى فعلها فيها في المسجد الحرام . ولا يلحق بها شيء من المشاهد والمساجد على الأقوى . ومنها : خروج الإمام حافياً على سكينة ووقَار ، حامداً ، شاكراً ، داعياً ، ذاكراً . ومنها : قراءة سورة الأعلى في الأُولى ، والشمس في الثانية ، أو الشمس في الأُولى ، والغاشية في الثانية ، أو بالعكس . ومنها : عمل منبر في الصحراء . ومنها : التأخير فيها إلى انبساط الشمس . ومنها : الأكل قبل خروجه إليها في الفطر ، وبعد عوده منها في الأضحى ، ممّا يضحّي به إن أطاق الصبر . ومنها : التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات : أوّلها فرض المغرب ليلة العيد ، وآخرها صلاة العيد . وأمّا تكبير عيد الأضحى فعقيب خمس عشرة صلاة في مِنى ( 2 ) ، وعشر في غيرها ، وأوّلها فيهما ( 3 ) صلاة الظهر ، والأولى ( كونها بعد الفرائض .
--> ( 1 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » . ( 2 ) منى موضع بمكّة ، والغالب عليه التذكير فيصرف . المصباح المنير : 582 . ( 3 ) في « م » ، « س » : فيها .