الشيخ جعفر كاشف الغطاء
26
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
أو الولاية لمثل ذلك ، سبقتها يد الكافر أو لا ، تعقّبتها أولا ، مستح كان المسلم لجلد الميتة بالدباغ وكانت مدبوغة أولا ، أو كان في سوق المسلمين ، أو في أرضهم ، ولم يعلم بصاحب اليد فلا بأس به . ولو اشترك السوق أو الأرض أو اليد ، قدّمت جهة الإسلام . والمدار في الإلحاق على الغلبة ، دون السلطان . ولو وجد في يد المسلمين أو أرضهم أو سوقهم مع احتمال إرادة الإلقاء لم يحكم عليه بالتذكية . ولو ترافع الكافر والمسلم فيه ، وكلّ يدّعيه ، بقي على الحكم بعدم التذكية حتّى يحكم به للمسلم ، ولا يبنى هنا على ترجيح الأرض والسوق . ومع الحكم بالتذكية وحصول الشبهة يستحبّ الاحتياط ، إلا في الأُمور العامّة ، كالبرغال والقضاغي : فإنا قد بيّنا سقوط الاحتياط عن النجاسة والتحريم في الأُمور العامّة . ويد الكافر غالبة على أرض المسلمين وسوقهم . ولو علم وجوده في السوقين ، وعليه آثار التصرّف أو اليدين ، علم التاريخ أو جهل ، بنى على التذكية . وفي الأرضين مع سبق الإسلام يقوى ذلك ، وفي خلافه يقوى خلافه . ولو اضطر قدّم طاهر العين من مأكول اللَّحم على مثله من غير المأكول لتحريم الأوّل من وجه ، والثاني من وجهين ، وعلى نجس العين من الحيوان لتحريم هذا من ثلاثة وجوه ، النجاسة مع الوجهين السابقين . ويقدّم غير المأكول ميّتاً من طاهر العين على الميّت من نجس العين لانحصار المنع في الأوّل في وجهين ، ومحتمل التذكية وإن كان بحكم المقطوع بعدمها على المقطوع بالعدم . ولو اندفعت الضرورة بلبس الصغير والكبير ، قدّم الصغير . ولو دار الصغير في حقّ المرأة بين وضعه على العورتين ، وعلى غيرهما ، قدّم وضعه عليهما .