الشيخ جعفر كاشف الغطاء
257
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
صعوده ، والجلوس قبل الخطبة ، والإعلان بذكر اللَّه تعالى ، والتأوّه من غضب اللَّه تعالى . الثامن : الوقت ، وأوّله : الزوال ، ويدخل بمضيّ وقت يسع أقلّ المجزي من الخطبة من بعد الزوال ، فلو ذهل عن الوقت أو اجتهد ، فأخطأ فأوقع جزءاً منها قبل دخول الوقت ، بطلت ، دخل في الأثناء أو لا ، بلغ تمام الركعة أولا ، وإن احتسبنا الخطبة بمنزلة التتمة . وآخره : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله . فإذا فات ، تعيّن الظهر أربعاً . ويتحقّق الفوات : بأن لا يبقى منه مقدار ركعة منها جامعة للشرائط ، ويتعيّن عليه حينئذٍ القطع والإتيان بالظهر . وإذا اختلف رأي المأمومين عن رأي الإمام بطريق القطع ، لم يدخلوا معه . وإن كان بطريق الظنّ ، فيقوى القول بالصحّة مع الدخول معه بعد العلم . التاسع : عدم المانع منها من تقيّة وغيرها ، وصاحب التقيّة أدرى بها . فلو حصل ذلك ، اشترك الإمام والمأمومون بذلك ، أو اختصّ الإمام به مع علم المأمومين ابتداءً ، بطلت . ولو اختصّ بالمأمومين ، فإن كان السالم يفي بالعدد ، صحّت ، وإلا بطلت . ولا يتحقّق المانع بمجرّد اطلاع المخالفين مع عدم الخوف ، وإن جاز العمل على وفق مذهبهم بمجرّد ذلك . البحث الثالث : فيمن تصحّ منهم ولا تتعيّن عليهم فيكون وجوبها تخييرياً بالنسبة إليهم ، وهم الجامعون لصفتي الكمال ، مع اثنى عشر صفة ، انضمّ بعض منها إلى بعض أو لا . أحدها : الرقيّة مع التشبّث بالحريّة وبدونه ، مع التبعيض وبدونه ، مع تجويز المولى ( بقي وقت الجمعة أو لا ) ( 1 ) فإنّه يتخيّر بين الجمعة والظهر ، ولا تتعيّن عليه الجمعة ، مع
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .