الشيخ جعفر كاشف الغطاء
193
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
واللَّحن في المستحبّ لا يقضي بفساده . والدعاء بالفارسيّة في قنوت أو غيره لا يُفسد الصلاة ، والأحوط اجتنابه . ولو شكّ في صلاته السابقة هل كانت قراءتها صحيحة أو لا ، بنى على الصحة . ومتى دخل في شيء منها قليل أو كثير ، وشكّ فيما سبق ، فلا اعتبار بشكَّه . وكذا كثير الشكّ . ( ويكره قراءة سورة واحدة في ركعتين من الفريضة ، وروى استثناء التوحيد ولا بأس ) ( 1 ) . ولا بأس بقراءة شيء من القرآن في القنوت ممّا يلائم الدعاء إذا قصد به الدعاء ، بل مطلقاً ، ولا يدخل في القِران والتبعيض . ويحرم التأمين بعد الفاتحة ، وفي أثناء الصلاة مطلقاً للنّصوص ، لا لأنّه ختام ، فهو كلام . ولا لكونه اسماً من أسماء اللَّه تعالى لعدم ثبوت ذلك ، وعدم المنع على تقدير ذلك . ولا لأنّه اسم للفظ لا للمعنى ، كسائر أسماء الأفعال إذ الكلّ في محلّ المنع . ولو قصد به الدعاء دون الخصوصيّة ، احتمل الجواز ، والاحتياط في تركه مطلقاً . ولو قالها تقيّة فلا مانع . ومن كان مُستأجراً على قراءة سورة مُستقلَّة ، أو في ضمن القرآن ، فإن ظهر له غلط بعد التمام ، أعادها من رأس مع فوات الموالاة . ومن استؤجر على قراءة القرآن فلم يعلم بالخطإ حتّى قرأ غير ما أخطأ فيه من السور المتعقّبة ، أو ختم وأتمّ ، فليس عليه سوى إعادة تلك السورة . هذا إذا لم يدخل في البين شرط ، وإلا اتبع الشرط . وحكم قضاء القراءة كحكم أدائها في الكيفيّة ، ( وروى : أنّه يُستحبّ التحميد
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « ح » .