الشيخ جعفر كاشف الغطاء
173
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
وفي لزوم اعتدال القامة مُضطجعاً ، ومُستلقياً وجه قويّ ، والأقوى خلافه . وما قارنَ منه أركان أُخر من نيّة بناءً على ركنيّتها ، والقول بأنّ الخطور مقوّمَها لقلَّة الثمرة مع اعتبار الداعي في حقيقتها أو تكبيرة إحرام ركن . وقد يقال بإجراء حكم الركنيّة فيه بالنسبة إلى النيّة ، وإن قلنا بالشرطية . والركن للمتنفّل القادر أحد أمرين : قيام أو جلوس ، وللرّاكب جلوس على ظهر الدابة في وجه ، أو قيام ، لا اضطجاع بقسميه ، ولا استلقاء . وفي لزوم نصب فَقَار الظهر حال ركوبه ومشيه مع تعذّر الجلوس يرجع إلى ترتيب الفرض على إشكال . والعاجز عن القيام في التمام يرتفع حكمه عنه رأساً ، وفي البعض في ذلك البعض خاصّة ، وتُقدّم التكبيرةُ على غيرها . ولو دارَ بين الأغيار ، قُدّمَ المتّصل بالأركان . ولو دارَ بينها ، قدّم المقدّم منها ، ويُرعى الأشدّ وجوباً فيما عدا الأركان ، ويُحتمل تقديم المقدّم مطلقاً . والعاجز عن مرتبة إنْ نوى الثانية عوض الأُولى جاءه حكمها ، وإنْ نواها على حالها ، بقيت على حالها . وتختلف بذلك حال النافلة في تضعيفها وعدمه ، وحال الصلاة الاحتياطيّة . ولو قيل : باعتبار الصورة أو حال المرتبة الأُولى مطلقاً فيهما ، لم يكن بعيداً . ( والزوج من جلوس محتسب بفرد من القيام ، وكذا النوم وأقسامه الثلاثة ، ولا يلحق بذلك ما بين الأقسام الأربعة . ولو خالفَ بين الركعتين بجلوس وركوب ومشي ، فلا بأس . وفي تبعيض الركعة إشكال ، فلو أتى بركعة جلوسيّة وأُخرى قياميّة ، فلا بأس ، وهكذا . ولو جلس في الركعتين ، وقام ، فركع عن قيام ، احتُسبت له بصلاة القيام ، ولو خالفَ بينهما في أحد الوجوه ، وزّع الثواب على النسبة ) ( 1 ) .
--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .