الشيخ جعفر كاشف الغطاء

152

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

تتمّة فيما يشترك بينها وبين الأذان ، وهو أُمور : منها : اشتراط العقل والإسلام ودعوى « أنّ اشتراط الإسلام لغو لحصوله بهما » لغو ( 1 ) والإيمان ، والصّحو من السّكر ، والإغماء . ولو ارتدّ بعد الفراغ لم يعد ، وفي الأثناء لا يعيد ما مضى مع عدم الخلل . وفي التأذين مطلقاً وفي الإقامة لنفسه يجزي التمييز . ومنها : الذكورة في النيابة عن الأجانب ، والخناثى المشكلة ، والممسوحين ، ولا بأس بها عن النّساء والمحارم . ومنها : أنّه يعتدّ بنيابة الفاسق فيهما . ومنها : أنّه ينبغي أن يكون النائب فيهما غير لحّان ، وغير مَئوف اللَّسان ( 2 ) . ومنها : كراهة الاشتراك ، بل تحريمه في فصولهما وبعضها . ومنها : كراهة الجمع بين الإمامة وبينهما أو أحدهما لأُمراء السّرايا . ومنها : أنّهما مستحبّان لخصوص الفرائض اليومية ، وصلاة الجمعة . روي : أنّ من أذّن وأقام صلَّى خلفه صفّان من الملائكة ، ومن أقام فقط صلَّى خلفه صفّ واحد ، وأقلّ الصّف ما بين المشرق والمغرب ، وأكثره ما بين السّماء والأرض ( 3 ) . ومنها : أنّ كلّ واحد منهما مقصود بالأصالة ، ولا تشترط صحّته بوجود الأخر ، فلو أتى بأحدهما دون الأخر وقع صحيحاً . ومنها : جواز تقديمه على الصبح للإعلام . ومنها : أنّ التعدّد فيهما مرتّبين ومقترنين لا بأس به . وأمّا الاشتراك على وجه التوزيع ، فالأقوى عدم جوازه .

--> ( 1 ) المعترضة ليست في « م » ، « س » . ( 2 ) مئوف على البناء للمفعول أصابته الآفة . المصباح المنير : 29 . ( 3 ) الوسائل 4 : 620 أبواب الأذان والإقامة ب 4 .