الشيخ جعفر كاشف الغطاء
128
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
خامس عشرها : استحباب إعادة نافلة الفجر لو قدّمها عليه ثمّ نام . سادس عشرها : استحباب تفريق صلاة اللَّيل أربعاً ، وأربعاً ، وثلاثاً . سابع عشرها : قضاء ما فات من صلاة اللَّيل بعد صلاة الصبح ، وقبل طلوع الشمس ، أو بعد العصر لأنّهما من سرّ آل محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم المخزون . ثامن عشرها : تعجيل قضاء ما فات نهاراً ولو باللَّيل ، وكذا ما فات ليلًا ولو بالنّهار ، والأفضل قضاء نوافل اللَّيل باللَّيل ، ونوافل النّهار بالنّهار ، في الوقت الذي فاتت فيه ، إذا لم يبادر في القضاء . تاسع عشرها : أنّه إذا شكّ في الظهر بعد فعل العصر ، أو في أثنائه ، أو في المغرب بعد فعل العشاء ، أو في أثنائه ، لم يلتفت إلى الشكّ . العشرون : أنّه يُستحبّ تأخير نافلة اللَّيل إلى أخره ، وجعل الوِتر بين الفجرين . الحادي والعشرون : أنّ من جلس بعد الصّبح ، ولم يصلّ نافلة اللَّيل ، يُستحبّ له تخفيفها ، ثمّ صلاة الصّبح إن خشي فوتها . الثاني والعشرون : أنّ اللَّه تعالى كما جعل أزمنة وأمكنة في الدّنيا تتضاعف فيها الأرباح والفوائد ، كذلك جعل للآخرة أزمنة وأمكنة تتضاعف فيها فوائد الآخرة . فمن فاته وقت منها أو مكان ، نقصت فوائده ومن أدركها ، تضاعفت له . الثالث والعشرون : أنّه يُستحبّ قضاء النّوافل الرّواتب ، وفعل المستندة إلى الأسباب في كلّ وقت . وأمّا المبتدأة الدّاخلة في عموم قولهم عليهم السّلام : « الصّلاة خيرُ موضوع ، فمن شاء استقلّ ، ومن شاء استكثر » ( 1 ) . وفي قولهم عليهم السّلام : « الصّلاة قُربان كلّ تقيّ » ( 2 ) . فتُكره كراهة عبادة ، بمعنى أنّ الإتيان بها في غير هذه الأزمنة أفضل ، أو بمعنى أنّه لو تركها ناوياً لتجنّب بعض ما يترتّب عليها أُثيب وإلا فهي راجحة في حدّ ذاتها .
--> ( 1 ) الخصال : 523 ح 13 ، أمالي الطوسي 2 : 153 . ( 2 ) الفقيه 1 : 136 ح 637 ، عيون أخبار الرضا ( ع ) 2 : 7 ح 16 ، الخصال : 620 ، دعائم الإسلام 1 : 133 ، الوسائل 3 : 30 أبواب أعداد الفرائض ب 12 ح 1 ، 2 .