الشيخ جعفر كاشف الغطاء
98
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
أُسند الفعل إلى الغير فقط مستقِلا أو أُسند إلى المجموع دون الجميع بطل . والمعدّات البعيدة لا كراهة فيها ، فلا كراهة في إباحة ، أو دلالة ، أو تخلية ، أو عمل إله ، أو وضع في إنية ، أو حملها قبل التشاغل ، ونحو ذلك . ومنها : الوضوء في المسجد من البول والغائط ( مع وجود تمام البدن أو بعضه أو بعض الأعضاء موضّئة أو لا فيه ، وإن لم يكن الوضوء فيه . وأولى منه غسل الأحداث التي لا تقتضي المكث ( 1 ) بحرمة ) ( 2 ) . ومنها : الوضوء فيه من حدث لم يكن فيه ( مع حصول الأعضاء فيه وبدونه في المقامين ، وتشتدّ الكراهة بإتمام العمل ، وتضعف معه إذا قلّ ، وتشتدّ فيما كان أفضل . وتمشية الحكم إلى قباب المعصومين عليه المعوّل ، وإلى كلّ مكان شريف ممّا يحتمل . ومنها : تأخير الوضوء إلى دخول وقت الصلاة لاقتضائه عدم توقيرها ) ( 3 ) . ومنها : التمندل ، ويقوى أنّه من باب ترك السنّة ، لا فعل المكروه ، وعن الصادق عليه السلام : « من توضّأ وتمندل كان له حسنة ، ومن توضّأ ولم يتمندل كتب له ثلاثون حسنة » . ( 4 ) ومنها : زيادة التعمّق في الوضوء ، لورود النهي عنه ، ويحرم إذا بلغ حدّ الوسواس . ومنها : شدّة صفق الوجه بالماء . ومنها : استبطان الشعر ، كثيفاً أو خفيفاً إلا للاحتياط في استغراق البشرة الخارجة . ومنها : استعمال الماء المحترم ، كماء زمزم لا بقصد الاستشفاء فيستحبّ ، ولا بقصد الإهانة فيحرم ، وربما بعث على الكفر . ومنها : صبّ ماء الوضوء في الكنيف أو التوضؤ فيه ، ولإلحاق باقي النجاسات والقذارات وجه . ومنها : استعمال الماء الآجن الذي أفسده طول مكثه أو مطلق القذر .
--> ( 1 ) وفي نسخة بدل الحجريّة زيادة : أو لا . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » . ( 4 ) الكافي 3 : 700 ح 4 ، الفقيه 1 : 50 ح 105 ، الوسائل 1 : 334 أبواب الوضوء ب 46 ح 5 .